للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لكن يُشترط أن تكون المرأة تباح وقتَ الإسلام؛ فإن عقد على امرأة في عدتها، ثم أسلم قبل فراغ العدة، أو عقد على أختِ زوجةٍ مع وجودها في عصمته؛ لم يُقَرَّ.

ومثله لو كانت الزَّوجة ممن لا يجوز ابتداءُ نكاحها حال الإسلام؛ كذات مَحرَم من نسَبٍ أو رَضاع أو مصاهَرة؛ لم يقر، فإن عمرَ كتب: «أنْ فرِّقوا بين كل ذي رحِمٍ من المجوس»؛ رواه البخاري.

فرع: إن وَطِئَ كافر كافرة، فأسلما، أو قدما إلينا وقد اعتقداه نكاحًا؛ أُقِرَّا عليه كنكاح بلا وليٍّ؛ لأنَّا لا نعترض على كيفية النِّكاح بينهم، وإن لم يعتقداه نكاحًا، فُرِّقَ بينهما؛ لأنه سِفاح، ولأنه ليس من أنكحتهم.

أما المَهْرُ إذا أسلم فله أحوال:

الأولى: أن يسمى المهر تسمية صحيحة؛ فليس لها غيره.

الثانية: أن يسمى المهر تسمية فاسدة، وقد قبضَتْه؛ فليس لها غيره.

الثالثة: أن يسمى المهر تسمية فاسدة - كخمرٍ - ولم تقبضه؛ فلها بدله.

مسألة: أثر الإسلام في عقد النِّكاح؛ له أحوال:

الأولى: إن أسلم الزَّوجان معًا، بأن تلفَّظا بالإسلام دفعة واحدة: فعلى نكاحهما؛ لأنه لم يوجد منهما اختلافُ دِين.

الثانية: إذا أسلم زوج كتابية - كتابيًّا أو غير كتابي - بقي نكاحُهما؛ لأنَّ للمسلِم ابتداءَ نكاح الكتابية؛ فمِلك استدامته بطريق الأَوْلى؛ إذ الاستدامة أقوى من الابتداء.

الثالثة: إذا أسلمت الزَّوجة الكتابية تحت كافر كتابي أو غيره.

<<  <   >  >>