للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرابعة: إذا أسلم أحد الزَّوجين غير الكتابيين - كالمجوسيَّين يُسلِم أحدهما -:

ففي الحالتين الأخيرتين، متى أسلم الزَّوج الآخر بعد العِدَّة، أو في أثناء العِدَّة: فهما على نكاحهما، سواء قبل الدخول أو بعده، لكن إذا لم يُسلِم حتى انتهت العِدَّة، فالمرأة بالخيار، إن شاءت تزوَّجتْ، وإن شاءت انتظرت زوجها حتى يُسلِم؛ لأنَّ النبيَّ ردَّ ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع، ولم يجدد عقدًا، وبين إسلامهما ما يقرب من ثمان عَشْرة سنة، ولأنَّ من الصحابة من يُسلِم أحدهما قبل الآخر، فهما على نكاحهما، وما لم يسلم الزَّوج فهي أجنبية عنه.

مسألةٌ: إذا ارتد أحد الزَّوجين، فهما على نكاحهما حتى يُسلِم المرتد، فإن رجعَ فهما على نكاحهما، وإن لم يرجع فالزَّوجة بعد العِدَّة بالخيار؛ إن شاءت انتظرت زوجها حتى يسلم، وإن شاءت تزوَّجتْ، لكن إذا ارتد الزَّوج؛ تحرُمُ عليه، وتكون أجنبية عنه حتى يرجع إلى الإسلام.

قال شيخ الإسلام: (إذا أسلمتِ الزَّوجة والزَّوجُ كافر، ثم أسلم قبل الدخول أو بعد الدخول: فالنِّكاح باقٍ، ما لم تنكح غيره، والأمر إليها، ولا حُكْمَ له عليها، ولا حقَّ لها عليه، فمتى أسلمت ولو قبل الدخول أو بعده، فهي امرأته إن اختار، وكذا إن ارتد الزَّوجان أو أحدهما ثم أسلما أو أحدهما".

<<  <   >  >>