حلف باسمٍ من أسماء الله تعالى ثم حَنِثَ: أن عليه الكفارة).
القسم الثاني: ما يُسمَّى به اللهُ ﷻ وغيرُه، لكن يَغلِب إطلاقه على الله ﷻ؛ مثل: الجبَّار، والرزَّاق، والمَلِك، ونحو ذلك.
فهذا إن نوى اسمَ الله تعالى، أو أطلق: فهو يمينٌ؛ لأنَّ هذا الاسمَ بإطلاقه ينصرف إلى الله ﷻ، وإن نوى به غيرَ الله تعالى: لم يكن يمينًا؛ لأنه يُطلَق على غيره، وهذا قولُ جمهور أهل العلم.
القسم الثالث: ما يُسمَّى به اللهُ وغيره، ولا يَغلِب إطلاقه على الله؛ مثل: الحي، والعزيز، والكريم، والمؤمن، ونحو ذلك: فهذا القسم اختلف العلماءُ في حكمِ الحَلِفِ به على قولين، والأقرب: أنه يمين، وتجب الكفارةُ بالحِنْثِ فيها إذا قصد الحلفَ بالله ﷻ، فإن أطلق أو قصَدَ غيرَ الله تعالى: لم تكن يمينًا.
مسألة: يجوز الإقسامُ بصفات الله تعالى، سواءٌ كانت ذاتيةً أو فعلية؛ فعن عبد الله بن هشام، قال: كنا مع النبيِّ ﷺ وهو آخِذٌ بيدِ عمرَ بن الخطاب، فقال له عمرُ: يا رسول الله، لأنت أحَبُّ إليَّ من كل شيء، إلا من نفسي، فقال النبي ﷺ:«لا، والذي نفسي بيده، حتى أكون أحَبَّ إليك من نفسك»، فقال له عمرُ: الآن، والله، لأنت أحبُّ إليَّ من نفسي، فقال النبي ﷺ:«الآن يا عمرُ»؛ أخرجه البخاري، ومن الحلف بصفات الله: الحلف بعهد الله وأمانته.
مسألة: يجوز الحلف بالقرآن، أو بالمصحف، أو بسورة، أو آية منه، أو بالتوراة، أو الإنجيل، أو الزبور، أو صحف إبراهيم أو موسى؛ لأنه حلف بصفة من صفات الله.