الثاني: أن يكون أنواعًا متعددة؛ فلا بأس أن يأكل مما لا يليه؛ لأنَّ (النبي ﷺ جعل يتتبَّعُ الدُّبَّاء)؛ رواه البخاري من حديث أنس ﵁.
الرابعة: وجوب الأكل باليمين؛ لأنَّ الأكل بالشِّمال من عمل الشيطان، قال ﷺ:«ولا تأكُلْ بالشِّمال؛ فإن الشيطانَ يأكل بالشمال»؛ رواه مسلِم، واختاره ابن القيِّمِ.
والأكل باليدينِ جميعًا له ثلاثُ حالات:
الأُولى: أن يكون اعتماده على اليدينِ؛ فيُغلَّب جانبُ النهي.
الثانية: أن يكون اعتماده الأغلب على اليمين؛ فيغلب جانب الإباحة.
الثالثة: أن يكون اعتماده الأغلب على اليسار؛ فيحرُمُ.
ولو جعَل في يمينه خبزًا، وفي شِماله شيئًا يشربه، وجعل يأكل من هذا وهذا: فهذا مَنْهيٌّ عنه؛ كما هو ظاهر الخبر، ولأنه أكل بشِماله، ولما فيه من الشِّرَهِ.
الخامسة: يسن أكلُهُ بثلاث أصابع؛ لِما روى كعب بن مالك، قال:«كان رسولُ الله ﷺ يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرَغَ لَعِقَها»؛ رواه مسلِم.
وفي الآداب الشرعية لابن مفلح:"ولعل المراد - والله أعلم - ما لا يُتناوَل عادةً وعُرْفًا بإصبَع أو إصبَعين؛ فإن العُرْفَ يقتضيه، ودليل الكراهيَة منتفٍ عنه".
السادسة: يسنُّ تخليل ما عَلِقَ بأسنانه؛ لحديث حذيفة بن اليمان ﵁؛ أن النبيَّ ﷺ«كان يشُوصُ فاه بالسواك إذا استيقَظَ من نومه»؛ متفق عليه،