للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لعمرَ بن أبي سلَمة: «وكُلْ مما يليك»؛ متفق عليه.

الثاني: أن يكون أنواعًا متعددة؛ فلا بأس أن يأكل مما لا يليه؛ لأنَّ (النبي جعل يتتبَّعُ الدُّبَّاء)؛ رواه البخاري من حديث أنس .

الرابعة: وجوب الأكل باليمين؛ لأنَّ الأكل بالشِّمال من عمل الشيطان، قال : «ولا تأكُلْ بالشِّمال؛ فإن الشيطانَ يأكل بالشمال»؛ رواه مسلِم، واختاره ابن القيِّمِ.

والأكل باليدينِ جميعًا له ثلاثُ حالات:

الأُولى: أن يكون اعتماده على اليدينِ؛ فيُغلَّب جانبُ النهي.

الثانية: أن يكون اعتماده الأغلب على اليمين؛ فيغلب جانب الإباحة.

الثالثة: أن يكون اعتماده الأغلب على اليسار؛ فيحرُمُ.

ولو جعَل في يمينه خبزًا، وفي شِماله شيئًا يشربه، وجعل يأكل من هذا وهذا: فهذا مَنْهيٌّ عنه؛ كما هو ظاهر الخبر، ولأنه أكل بشِماله، ولما فيه من الشِّرَهِ.

الخامسة: يسن أكلُهُ بثلاث أصابع؛ لِما روى كعب بن مالك، قال: «كان رسولُ الله يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرَغَ لَعِقَها»؛ رواه مسلِم.

وفي الآداب الشرعية لابن مفلح: "ولعل المراد - والله أعلم - ما لا يُتناوَل عادةً وعُرْفًا بإصبَع أو إصبَعين؛ فإن العُرْفَ يقتضيه، ودليل الكراهيَة منتفٍ عنه".

السادسة: يسنُّ تخليل ما عَلِقَ بأسنانه؛ لحديث حذيفة بن اليمان ؛ أن النبيَّ «كان يشُوصُ فاه بالسواك إذا استيقَظَ من نومه»؛ متفق عليه،

<<  <   >  >>