مِنْ لَفْظِهَا، وَمِنْهُ قِيلَ للفَصِيل إِذا استكْمَل السَّنَةَ وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ: ابْنُ مَخاض، والأُنثى ابْنَةُ مَخَاضٍ. قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وإِنما سُمِّيَتِ الحَواملُ مَخاضاً تفاؤُلًا بأَنها تَصِيرُ إِلى ذَلِكَ وتسْتَمْخِضُ بِوَلَدِهَا إِذا نُتِجَت. أَبو زَيْدٍ: إِذا أَردت الحَوامِلَ مِنَ الإِبل قُلْتَ نُوق مَخَاضٌ، وَاحِدَتُهَا خَلِفة عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، كَمَا قَالُوا لِوَاحِدَةِ النِّسَاءِ امرأَة، وَلِوَاحِدَةِ الإِبل ناقةٌ أَو بَعِيرٌ. الأَصمعي: إِذا حَمَلْت الفحلَ عَلَى النَّاقَةِ فلَقِحَت، فَهِيَ خَلِفة، وَجَمْعُهَا مَخاض، وولدُها إِذا اسْتَكْمَلَ سَنَةً مِنْ يومَ وُلِدَ وَدُخُولِ السنةِ الأُخْرى ابْنُ مَخَاضٍ، لأَنَّ أُمه لَحِقَت بالمَخاض مِنَ الإِبل وَهِيَ الحَوامِلُ. وَقَالَ ثَعْلَبٌ: المَخاضُ العِشار يَعْنِي الَّتِي أَتى عَلَيْهَا مِنْ حَمْلِهَا عَشَرَةُ أَشهر؛ وَقَالَ ابْنُ سِيدَهْ: لَمْ أَجد ذَلِكَ إِلا لَهُ أَعني أَن يُعَبَّرَ عَنِ الْمَخَاضِ بِالْعِشَارِ. وَيُقَالُ لِلْفَصِيلِ إِذا لَقِحَتْ أُمه: ابنُ مَخاض، والأُنثى بِنْتُ مَخَاضٍ، وَجَمْعُهَا بَنَاتُ مَخَاضٍ، لَا تُثَنَّى مَخاضٌ وَلَا تُجْمَعُ لأَنهم إِنما يُرِيدُونَ أَنها مُضَافَةٌ إِلى هَذِهِ السِّن الْوَاحِدَةِ، وَتَدْخُلُهُ الأَلف والأَلف لِلتَّعْرِيفِ، فَيُقَالُ ابْنُ الْمَخَاضِ وَبِنْتُ الْمَخَاضِ؛ قَالَ جَرِيرٌ وَنَسَبَهُ ابْنُ بَرِّيٍّ لِلْفَرَزْدَقِ فِي أَماليه:
وجَدْنا نَهْشَلًا فَضَلَتْ فُقَيْماً، ... كفَضْلِ ابْنِ المَخاضِ عَلَى الفَصِيلِ
وإِنما سُمُّوا بِذَلِكَ لأَنهم فضَلُوا عَنْ أُمهم وأُلحقت بِالْمَخَاضِ، سَوَاءٌ لَقِحَت أَو لَمْ تَلْقَح. وَفِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ:
فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبل بنتُ مَخاض
؛ ابْنُ الأَثير: الْمَخَاضُ اسْمٌ للنُّوق الْحَوَامِلِ، وبنتُ الْمَخَاضِ وَابْنُ الْمَخَاضِ: مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لأَن أُمه لَحِقت بِالْمَخَاضِ أَي الحواملَ، وإِن لَمْ تَكُنْ حَامِلًا، وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي حَمَلَت أُمه أَو حَمَلَتِ الإِبل الَّتِي فِيهَا أُمُّه وإِن لَمْ تَحْمِلْ هِيَ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَى ابْنِ مَخَاضٍ وَبِنْتِ مَخَاضٍ، لأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ ابْنَ نُوقٍ وإِنما يَكُونُ ابْنَ نَاقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَالْمُرَادُ أَن تَكُونَ وَضَعَتْهَا أُمها فِي وقتٍ مَا، وَقَدْ حَمَلَتِ النُّوقُ الَّتِي وَضَعْنَ مَعَ أُمها وإِن لَمْ تَكُنْ أُمها حَامِلًا، فنسَبَها إِلى الْجَمَاعَةِ بحُكم مُجاوَرَتِها أُمها، وإِنما سُمِّيَ ابْنَ مَخَاضٍ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لأَنّ الْعَرَبَ إِنما كَانَتْ تحملُ الفُحول عَلَى الإِناث بَعْدَ وَضْعِهَا بِسَنَةٍ ليشتدَّ ولدُها، فَهِيَ تَحْمِلُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وتَمْخَضُ فَيَكُونُ ولدُها ابنَ مَخَاضٍ. وَفِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ أَيضاً:
فاعْمِدْ إِلى شاةٍ مُمتلئةٍ مَخاضاً وشحْماً
أَي نِتاجاً، وَقِيلَ: أَراد بِهِ المَخاضَ الَّذِي هُوَ دُنُوُّ الْوِلَادَةِ أَي أَنها امتلأَت حَمْلًا وَسِمَنًا. وَفِي حَدِيثِ
عُمَرَ، رَضِيَ الله عنه: دَعِ الماخِضَ والرُّبَّى
؛ هِيَ الَّتِي أَخذها الْمَخَاضُ لتضَعَ. والمَخاضُ: الطلْقُ عِنْدَ الْوِلَادَةِ. يُقَالُ: مَخِضَتِ الشاةُ مَخْضاً ومِخاضاً ومَخاضاً إِذا دَنَا نتاجها. وَفِي حَدِيثِ
عُثْمَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنّ امرأَة زارَتْ أَهْلَها فمخِضت عِنْدَهُمْ
أَي تحرَّك الولدُ عِنْدَهُمْ فِي بَطْنِهَا للوِلادةِ فضرَبَها المَخاضُ. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: ابْنُ مَخاضٍ نَكِرَةٌ فإِذا أَرْدتَ تعْريفه أَدخلت عَلَيْهِ الأَلف وَاللَّامُ إِلا أَنه تَعْرِيفُ جِنْسٍ، قَالَ: وَلَا يُقَالُ فِي الْجَمْعِ إِلا بناتُ مَخَاضٍ وبناتُ لَبُون وبناتُ آوَى. ابْنُ سِيدَهْ: والمَخاضُ الإِبلُ حِينَ يُرْسَلُ فِيهَا الفحلُ فِي أَوّل الزَّمَانِ حَتَّى يَهْدِرَ، لَا وَاحِدَ لَهَا، قَالَ: هَكَذَا وُجِدَ حَتَّى يَهْدِرَ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ:
حَتَّى يَفْدِرَ
أَي يَنْقَطِعَ عَنِ الضِّراب، وَهُوَ مَثَلٌ بِذَلِكَ. ومَخَضَ اللبنَ يَمْخَضُه ويَمْخِضُه ويَمْخُضُه مَخْضاً ثَلَاثُ لُغَاتٍ، فَهُوَ مَمْخُوضٌ ومَخِيضٌ: أَخذ زُبْده، وَقَدْ تَمَخَّضَ. والمَخِيضُ والمَمْخُوض: الَّذِي قَدْ مُخِضَ وأُخذ زُبده. وأَمْخَضَ اللبنُ أَي حانَ لَهُ أَن يُمْخَضَ. والمِمْخَضةُ: الإِبْرِيجُ؛ وأَنشد ابْنُ بَرِّيٍّ: