أو منازعة، أو قبض، أو صلح، أو بيع، أو شراء، أو غير ذلك، مما تقع الوكالة فيه. وقرر الوكيل بالقبول.
وإن كان رهناً، ذكر أولاً الدين في صدر الكتاب ووقت محله ثم ذكر الرهن، وسماه، ووصفه، وحدد ما يجب تحديده منه. ثم قرر المرتهن على قبض ذلك. وإن وكله على بيعه عند حلول أجله، وذكر ذلك بعد الفراغ من ذكر الدين والرهن.
وإن كان وصية، قرر الموصي بعد تسميته إياه في صدر الوصية، ثم ذكر أنه أوصى بكذا وكذا، وبدأ بالدين، وقرره على مبلغه. ثم ذكر الوصية بعد الدين. ثم ذكر تسبيل ذلك في الوجه الذي سبل فيه. وذكر الموصى إليه وسماه، وقرره على القبول إن كان حاضراً. ثم يؤرخ ذلك بالشهور العربية. ثم يوقع الشهادة على المشترطين والمشترط. عليهم، وأن ما عقدوه على أنفسهم كان في صحة منهم، وجواز من أمرهم. وأنهم أقروا بذلك طوعاً بعد فهمه، ومعرفة ما فيه.
وأما المحاضر، فإن الكاتب يكتب: حضر القاضي رجلان، فادعى أحدهما على صاحبه بكذا، فأقر له. ويكتب الأسماء والأنساب والتاريخ وإن لم يكن القاضي يعرفهما بأسمائهما ونسبهما قال: ذكر رجل أنه فلان ابن فلان، ويصفه ويحليه. وذكر رجل أنه فلان بن فلان، ويصفه