للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن فلان ذلك. ثم يشهد عليه بإنفاذ جميع ذلك، ويؤرخ الكتاب بالوقت الذي يقع التسجيل فيه.

فهذه جملة من هذا الشأن مقنعة.

وينبغي للكاتب أن يحتاط على الألفاظ، فلا يذكر لفظاً فيه اشتراك، مثل استعمال كثير من أصحاب الشروط، في موضع ذكر التسليم، أن يقولوا بغير دافع ولا مانع، فيوقعونه مكان قولهم: بلا دافع ولا مانع، ويظنون أن غيراً ها هنا تنوب مناب (لا)، إذا كانت جحداً، وليس الأمر كذلك، لأن ((لا)) حرف جحد، لا يحتمل في هذا الموضع إلا معنى واحد، و ((غير)) قد يكون بمعنى الكثرة، كقولك: لقيت فلاناً غير مرة، وجاءني غير واحد من الرجال، بمعنى لقيته أكثر من مرة واحدة، وجاءني أكثر من واحد من الرجال. فإذا قال الكاتب بغير دافع جاز أن يتأول متأول أنه أراد أكثر من دافع واحد. فإذا قال: بلا دافع، كان أسلم من التأويل، وأصح بمعنى الكلام.

[كاتب المظالم]

فأما كاتب صاحب المظالم، فإنه مثل كاتب القاضي، في عمله وجميع أوصافه، ومعرفته الشروط، وما يوجبه الحكم فيها. غير أنه لا يحتاج إلى كتب المحاضر والسجلات، لأن صاحبه لا يحكم بشيء يسجل به، وإنما عليه أن يخرج الأيدي الغاصبة ويثبت الأيدي المالكة ويأخذ بالخبر الشائع، والتابع، والاستفاضة، وبشهادة صلحاء المجاورين، وأهل الخبرة من المشهورين. وليس إليه تعديل شاهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>