للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومتى تكافأت الشهادات عنده، ممن هذه سبيله في الشهرة والخبرة، وتواترت الاستفاضة والشهرة حتى لا يجد في أحدهما من القوة ما تغلبه على صاحبه، وتعذر عليه الإصلاح بين الخصوم، رد أمرهم إلى القاضي، ليقطع بينهم المجادلة، باليمين التي جعلت عوضاً من البينة. فليس بين كاتب المظالم وكاتب القاضي إلا فرق يسير.

[كاتب الديوان]

وأما كابت صاحب الديوان، فيحتاج مع ما قدمناه من الأوصاف، أن يكون عارفا ًبأصول الأموال، التي تجلب إلى بيت المال، وأقسام وجوهها، وأحكام الأرضين ووظائفها وأملاك أهليها، وما يجوز للإمام أن يقطعه منها، ووجوه تفرقة الأموال وسبلها. وما يجوز في ذلك مما لا يجوز، وما جرت به العادة، مما هو خارج عن أحكام الشريعة، مبتدع في حكم الرياسة.

ووجوه الأموال ثلاثة: فئ، وصدقة، وغنيمة.

والفئ ينقسم خمسة أقسام: أحدها: ما أفاد الله على رسوله وعلى المسلمين، مما يوجد في بلاد المشركين بعد فتحها، مثل كنز النخيرجان الذي وجد بعد فتح الأهواز وما جرى مجراه.

والثاني: ما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين من أموال أهل البلاد الذين أجلاهم الرعب ولم يقاتلوا، فلم يوجف عليه بخيل ولا ركاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>