والثالث: الأرضون التي صالح عليها أهلها بشيء يؤدون في كل عام.
والرابع: الأرضون التي فتحت عنوة، وأقرت بأيدي أهلها، وجعلوا عمالاً للمسلمين فيها، وضرب عليهم فيها الخراج، كما فعل عمر رضي الله عنه بالسواد.
والخامس: جزية أهل الذمة.
وأما الصدقة فهي الزكاة الواجبة على المسلمين. وقد اختلف الفقهاء في الأصناف التي تجب فيها الزكاة اختلافاً يطول ذكره، وعلى من تجب الزكاة، وعلى من لا تجب. فينبغي لكاتب الديوان أن يعلم ذلك، ويتفقه فيه.
وأما الغنيمة: فهو ما غنمه المسلمون من بلاد المشركين أو عساكرهم.
وفي أحكام الديوان أمور كثيرة، تخالف أحكام القضاء، ولهذا فصل حكم الديوان من سائر الأحكام. وذلك أن صاحب الديوان يحكم بالخطوط التي يجدها في ديوانه، ويلزم من تنسب إليه بها الأموال إذا عرفت، والحكام لا يفعلون ذلك، ويمضي ضمان الثمار والعلات وأبواب المال وسائر وجوه الجبايات، ولا يمضي ذلك الفقهاء، لأن تضمن الغلة قبل الحصاد، ضرب من المخابرة التي نهى عنها، وبيع الثمار قبل ظهور صلاحها من بيع الغرر وبيع ما لا يملك، وقد نهى عن ذلك.