وأبواب الأموال من الجوالي وغيرها، فيها خلاف أيضاً لما توجبه الأحكام، لأن (الجوالي) مال على رقاب بأعيانها. ومتى مات واحد منهم قبل محل ما عليه أو أسلم بطل كان ما يلزمه، ووجوه الجبايات: من الأسواق، والعراض والطواحين على الأنهار، التي لا ينفرد بمكلها إنسان من المسلمين دون سائرهم، مخالفة أيضاً لما توجبه أحكام الشريعة. وجميع ذلك جائز عند الكتاب على مذاهب أحكام الخراج.
ولأجل هذا رأى قوم من الكتاب أن يجعلوا مكان تضمين الغلات، تضمين الأرض. وكانوا يتأولون في ضمان الأرحاء، أن ماءها ماء الخراج، فيجعلون الجباية منها، لما كانت مشتركة بين المسلمين. وأصحاب الدواوين كانوا يجعلون تاريخ الخراج بحساب الشمس، لا بحساب القمر، لأن الشهور القمرية تنتقل. والشمسية لا تنتقل.
وكان كثير من الكتاب إذا ذكروا الحساب الشمسي، يزيدون في ذلك أن يقولوا: ويوافق ذلك من شهور العرب شهر كذا، من سنة كذا، من سنى الهجرة، إذ كان التاريخ عند الحكام بالسنين العربية دون الأعجمية.