للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولهذا امتن الله على عباده بهذه النعمة وهي إتمام الدين، ورضيه لهم فلا يحتاجون لمعرفة أمر من أمور الدين يحكمون به مجتمعاتهم وما فيها من الوقائع والأحوال إلّا وجدوه في هذه الشريعة إمّا من طريق القرآن أو من طريق ما أوجب القرآن اتباعه مثل السنة الصحيحة أوما دل عليه هذان الأصلان من وجوب اتباع الإِجماع والقياس.

وبعد تقرير هذا المعنى نجيب عن بعض الشبه التي يمكن أن تثار عليه .. وذلك في الفرع الرابع.

الفرع الرابع

ذكر بعض الشبه والجواب عنها

الشبهة الأولى: تفسير "الإِكمال" بإتمام الحج ونفي المشركين عن البيت، فقد نقل ابن جرير عن سعيد بن جبير وقتادة - رضي الله عنهما - أنهما فسرا الآية: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} قالا: أكمل لهم دينهم أن حجوا ولم يحج معهم مشرك" (١).

وهو اختيار ابن جرير، والذي حمله على ذلك أن هناك بعض الآيات نزلت بعد نزول آية الإكمال فحملها -رَحِمَهُ اللهُ- على أن الإِكمال إنما كان بإفرادهم بالبلد الحرام وإجلاء المشركين عنه (٢).

والجواب عن ذلك كما يلي:

١ - أن نسلم بما قاله ابن جرير من أن هناك آيات نزلت بعد آية الإِكمال وأن الله أتم النعمة للمسلمين بأن أجلى المشركين عن البيت.

٢ - أن التسليم بهذا المعنى لا يتنافى مع المعنى الذي أشار إليه ابن عباس والسدي واختاره ابن كثير (٣).


(١) ٦/ ٨٠.
(٢) ٦/ ٨٠ - وهذا الإشكال جوابه يسير والحمد الله، وتسميته شبهة لأنه اشتبه على الفهم.
(٣) انظر ما سبق ص ١٣٦.

<<  <   >  >>