للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منها الحيلولة بين من تحققت فيه القدرة على استخراج الأحكام وبين الكتاب والسنة بدعوى أن باب الاجتهاد قد قفل.

وإذا تذكرنا الإِجماع المنقول الدال على مشروعية الاجتهاد وتلك الحكم التي تبينت لنا أدركنا أن الاستنباط من الكتاب والسنة فوق أنه ضروري كذلك هو ممكن، ودليل إمكانه وقوعه واتفاق الأصوليين من المتأخرين على بقائه، ولم يبق بعد ذلك الأتوجيهه وجهة صالحة، وعلى الذين يطيقونه أن يبذلوا قصارى جهدهم لتحقيقه.

{فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١).

وسيأتي عند الحديث عن أهم شروط الاجتهاد بيان الضوابط التي نستطيع بها أن نحفظ عملية الاجتهاد من مناقضة قصد الشارع والانحراف إلى الأطراف المذمومة (٢).

المطلب الثاني

تخريج المناط

وهي حالة عدم تعرض النص لذكر مناط الحكم، فيخرجه المجتهد بالبحث "وهو الاجتهاد القياسي" (٣). وسواء في ذلك الحكم الثابت بالنص أو الإِجماع. ومثاله: الحكم الوارد في تحريم الخمر، فإن النص لم يتعرض لذكر مناط الحكم، فبَحثَ المجتهدُ عنه وخرجه عن طريق الاستنباط والاجتهاد فوجد أن العلة هي "الِإسكار".


(١) سورة التغابن: آية ١٦.
(٢) قد أشرت إلى أنه لا بد من تنقية الفكر الإِسلامي والحيلولة بينه وبين آثار الانحراف الذي تمثله الفرق الضالة قديمًا والمذاهب المعاصرة حديثًا وفي هذا البحث تطبيقات لذلك، لكل موضع ما يناسبه.
(٣) تخريج المناط أي استنباطه. وفي الصحاح الاستخراج كالاستنباط ١/ ٣٠٩.

<<  <   >  >>