١ - من شروط التعليل بالحكمة وهل يشترط انضباط المظنة أم لا؟
٢ - من شرطه في اعتبار المصلحة دليلًا شرعيًا.
وقد تبين من مجموع نصوصه أن موقفه من التعليل بالحكمة غير ما فهمه الشلبي وأما المصلحة فسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله ..
فالحاصل أن التعليل بالحكمة مشروط بانضباط المظنة, فإذا انضبطت المظنة هنا كما انضبطت في ربط الشارع القصر بالسفر, والحد بالإيلاج أو شرب المسكر فيجوز حينئذ التعليل بها.
الفرع الخامس
بيان أثر ذلك على الثبات والشمول
إن الشمول يتحقق لنا في الأحكام القياسية لأنا لم نقتصر على ربط الحكم بالعلة فقط, ولكن ربطناه بالحكمة بشرطها المذكور, وهذا يجعل أداة القياس أقدر على تحقيق الشمول من مجرد ربطه بالوصف الظاهر وهنا ينبغي أن نأخذ بالعدل ونلاحظ عدم الاضطراب والاختلاف حتى لا نقع فيه, فإذا خرجت الحكمة عن الانضباط لم يمكن ربط الحكم بها حينئذ لأنها تؤدي إلى اختلاف الحكم واضطرابه وهو ينافي الثبات.
ولذلك لا بد من ملاحظة الثبات والشمول في آن واحد فلا نعلل بمطلق الحكمة .. ولا نمنع التعليل بها إذا انضبطت, وقد تبين من خلال تلك الدراسة والمناقشة أن مذهب المفصلين هو الصواب وأن مذهب الشاطبي تبع لمذهب المفصلين.
ونحن في هذا وذاك نعمل "الأصل" الثابت ونحافظ عليه, وأما إعماله والاستفادة منه فيكون بنقل حكمه إلى "الفرع" الذي عملنا مشابهته للأصل إما عن طريق "العلة" أو "الحكمة" بشرطها, وهنا نكون قد حققنا الاجتهاد وأدركنا شمولية الشريعة عن طريق أداة القياس, وهي إلحاق الفرع بالأصل ..
وجميع العادات والأحوال التي تمر بها البشرية متشابهة ولذلك تكاد تكون