للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

أنواع الاجتهاد وأثر ذلك على الثبات والشمول

عرفنا فيما سبق أن الاجتهاد هو: "استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية".

وهو بهذا المعنى يُعتبر الأداة العملية لإبراز شمول الشريعة وتعميم حكم النص، واستنباط الأحكام للمسائل التي لم يرد بخصوصها نص شرعي.

ولذلك كان من عمل المجتهد "تنقيح المناط" أو "تخريجه" ليتعرف من خلال ذلك على مقاصد الشريعة التي وردت بها نصوص الكتاب والسنة فيحققها في واقع الناس، وذلك ما يسميه العلماء الأصوليون: "تحقيق المناط" وبيان هذه الأنواع في المطالب الآتية:

المطلب الأول

تنقيح المناط (١)

وهو أن يذكر الوصف المعتبر في الحكم مع غير المعتبر فينقحه المجتهد حتى يعلم المعتبر من الملغى وذلك إنما يكون بالاجتهاد.


(١) التنقيح في اللغة هو التهذيب والتشذيب وتنقيح الشِعْر تهذيبه، وتنقح شحم الناقة إذا قل، وتنقيح العظم أي استخراج مخه يقال: نقحت العظم وانتقحته أي قلّ، الصحاح للجوهري ١/ ٤١٣.
"والمناط" هو ما يتعلق به الحكم: تقول ناط الشيء ينوطه نوطًا أي علقه والأنواط =

<<  <   >  >>