للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

أسباب التغير وتصوير مذهب المخالفين

التغيير عندهم سببه تغيّر المصالح والأعراف (١) والعوائد (٢)

وقبل أن أتحدث عن صلاحية هذه الأسباب لتغيّر الأحكام يحسن بي أن أصور مذهب المخالفين ..


(١) جاء في اللسان: " .. العرف والعارفة والمعروف واحد ضد النكر، وهو كل ما تعرفه النفس من الخير. (اللسان مادة "عرف" ٩/ ٢٣٩).
وكل ذلك يوحي بأن معنى العرف هو كل ما تعرفه النفوس من الخير وتتابع عليه ومنه قوله تعالى: {وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ .. }.
وقريب من المعنى اللغوي ما قصده الفقهاء - في الجملة - حيث تدور تعريفاتهم لمعنى "العرف" حول ما اطمانت إليه النفوس وألفته عن طريق الاستعمال الشائع المتكرر قولًا أو فعلاً. ومن أمثلة ذلك: اشتراط المسلمين بعض الشروط في البيع، واستصناعهم الثياب - وتعاملهم بذلك، ووقف بعض المنقولات وقبض بعضهم نصف الصداق قبل العقد، واعتياد بعضهم كشف رؤوسهم كأهل المغرب، ونحو ذلك. انظر في ذلك العرف والعادة في رأي الفقهاء، عرض نظرية في التشريع الإِسلامي بقلم أستاذي في قسم الدراسات الشرعية أحمد فهمي أبو سنة - مخطوط بدار الكتب المصرية، ٢٨٦٤/ ١٩٤٩.
(٢) والعادة: الديدن، فكل ما استمر عليه الإنسان ودأب يسمى عادة، وجمعها عادات وعوائد. اللسان مادة "عود" ٣/ ٣١٦ - ٣١٧. والعادة في عرف الفقهاء يشترط فيها التكرار في الحدوث، قولًا أو فعلًا، صدر من الفرد أو الجماعة سببه مكتسب أو غير مكتسب، مثل حرارة الإقليم وبرودته، فإن لهما أثراً في العادة على إسراع البلوغ وإبطاؤه، وطبيعة الأرض فإنه يترتب عليها عادة اشتغال الناس بالتجارة بنوع من الأموال، وقد ذكر د. أحمد فهمي تعاريف كثيرة اختار منها أشملها لمقصود الفقهاء فإن الفقهاء قصدوا من بحث العرف والعادة جعلهما قاعدة تُبنى عليها الأحكام العملية. انظر ١٠ - ١١ - ١٢. ولذلك اشترط في تعريفها حدوث التكرار في القول أو الفعل من الفرد أو الجماعة بسبب مُكتَسب أو غير مُكتَسب وقد يسمى غير ذلك عادة أو عرفاً والمقصود هنا النظر فيما يكون قاعدة للحكم الفقهي.

<<  <   >  >>