للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قاس أكثر من مائة قياس (١).

الفرع الثاني

عمل الصحابة بالقياس أو التفريق بين الرأي المذموم والرأي المحمود

من ذلك:

١ - قياسهم حد الشرب على حد القذف: وهو محل اتفاق عندهم .. فقد استشار عمر في ذلك فقال علي: أراه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون فاجتمعوا على ذلك" (٢) قال ابن القيم: "ولم ينفرد علي بهذا القياس بل وافقه الصحابة".

٢ - قياس ابن عباس في مناقشة الخوارج: وقد ذكر ابن القيم القصة بتمامها (٣). واقتصر على موضع الشاهد هنا اختصاراً.

سأل ابن عباس الخوارج عما ينقمون على علي - رضي الله عنه - فقالوا:

"ثلاث نقمناهن عليه، جعل الحكم إلى الرجال وقال الله: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} فقلت -أي ابن عباس- قد جعل الله الحكم من أمره إلى الرجال في ربع درهم في الأرنب، وفي المرأة وزوجها {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} (٤) أفخرجتم من هذه قالوا نعم.


(١) وقد جمعها كتاب أقيسة النبي - عليه الصلاة والسلام - من ١ - ٢٠٤، وانظر جاء بيان العلم وفضله ٢/ ٦٥.
(٢) قال ابن القيم وقد ذكر روايات أخرى: "وهذه مراسيل ومسندات من وجوه متعددة يقوي بعضها بعضاً، وشهرتها تغني عن إسنادها" ١/ ٢١١.
(٣) انظر تمام القصة في الصدر السابق ١/ ٢١٤ - ٢١٥.
(٤) وتمام الآية: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} النساء ٣٥.

<<  <   >  >>