(٢) قصده -رَحِمَهُ اللهُ-: أن معناها معلوم، ولا يقول السلف كيف، ولا يحرفونها عن معناها إلى معنى آخر. (٣) درء تعارض العقل والنقل ٢/ ٣٠ - ٣١، وألاحظ هنا أن شيخ الإِسلام لم يشر إلى الرواية الأخرى التي تقول أن الإِمام أحمد -رَحِمَهُ اللهُ- لا يرى إفادة أخبار الأحاد العلم، وسند هذه الرواية -والله أعلم- أن أحمد قال بأن أحاديث النزول تفيد العلم لأنها ثبتت من طرق كثيرة فهي في حكم المتواتر. وهذه وحدها لا تكفي في تقرير رواية تؤخذ عنه لأن المجتهد قد يجمع بين الأدلة ويصرح بأنها تفيد العلم -على مذهب الخصم- تقريرًا للحجة عليه وقطعًا للنزاع. وهي تفيده عنده أحادًا .. كما أن الحجة قامت برسول أو رسولين كما في سورة يس، ثم نصرهم الله بثالث لا لأن الأولين لا تقوم بهما الحجة وإنما زيادة تأكيد وإعذار، انظر الآيات من سورة يس: {وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (١٣) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ} ١٣ - ١٤، والمعول عليه بعد ذلك هو ما نقل عنه من النص على عقيدته من مثل قوله -وقد سبق في المتن- ونعلم أن ما جاء به الرسول حق إذا كان بأسانيد صحاح .. ". وقد أثبت الأستاذ عبد الوهاب الشنقيطي في رسالته خبر الواحد وحجيته رسالة ماجستير رقم ٥٨ بجامعة أم القرى، أن القاضي في الكفاية نصر رواية أحمد هذه وعليها جماعة من أصحابه وهو قول جمهور الحديث وجمهور أهل الظاهر، ونقله ابن القيم عن مالك والشافعي وأصحابه وأبي حنيفة وداود وأصحابه ونقله ابن خويز منداد عن مالك. انظر ١٢٩. وانظر المسودة في أصول الفقه لآل تيمية تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ٢٤٠، ٢٤٢، ٢٤٣ - ٢٤٤.