للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

{إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ} (١).

وهذا هو حكم كل من مال إلى أمر بمجرد الغرض والهوى.

الثالث: ظن على ضربين:

(أ) يستند إلى أصل قطعي وهذا معمول به في الشريعة لأنه مستند إلى أصل معلوم فهو من قبيل المعلوم جنسه.

(ب) ظن مستند إلى غير شيء أصلاً وهذا غير موجود في الشريعة (٢).

وفي الموافقات: يقسم الرأي (٣) إلى محمود ومذموم:

(أ) المحمود: وهو الجاري على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسنة، وهو الذي عمل به الصحابة وفسروا به القرآن، ثم قال: "فإطلاق القول بالتوقف والمنع من الرأي لا يصح" (٤) ومعنى ذلك أن اجتهادهم - رضوان الله عليهم - مستند إلى الدليل الشرعي أي راجع إلى مجموع المعنى اللغوي والمقصد الشرعي.

(ب) المذموم: وهو الذي لا ينبني على موافقة اللغة العربية والأدلة الشرعية وكان مذموماً لأنه يرجع إلى الافتراء على الله والتقول عليه بلا برهان.


(١) سورة النجم: آية ٢٣.
(٢) المصدر السابق ١/ ١٣٦، وبهذا فند الإِمام الشاطبي اعتقاد الضالين المخالفبن للأحاديث، الرادين قول من اعتمد عليها حتى عدوا القول بها مخالفاً للعقل ١/ ٢٣٦.
(٣) يسمي الشاطبي القياس رأياً. فالأدلة عنده هي الكتاب والسنة والإِجماع والرأي واقتصر في كتابه الموافقات على دراسة الأصلين الأول والثاني، وقال عن الأصلين الآخرين " .. فإن في أثناء الكتاب كثيراً مما يفتقر إليه الناظر في غيرهما" يقصد الكتاب والسنة ٣/ ٢٢٣.
(٤) الموافقات ٣/ ٢٨٦ وانظر ما سبق ١٧٣ من تقسيمه للظن إلى قسمين: الأول المستند إلى أصل قطعي، الثاني المستند إلى وهم وظن فهو غير معتبر وإلى ما تردد فيه المجتهد.

<<  <   >  >>