للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شيخ الإِسلام بتطبيقات كثيرة، دلت على وقوع الخطأ من المجتهدين، فلا بد إذن من التصحيح (١)، مع اعتقاد عدم ذمهم، وهذا الذي قاله -رَحِمَهُ اللهُ-: لا خلاف فيه بين الأمة، ولم يشذ عن ذلك إلا بعض أهل الأهواء (٢).

المقدمة الثالثة:

إن الإِجماع لايمكن أن يتحقق في كل مسألة، فلابد من أن ينظر المجتهدون كل بحسب طاقته وموقعه الذي هو فيه، وأكثر المسائل ينظرها المجتهدون وهم فرادى ذلك أن جمع العلماء كافة للنظر في كل مسألة - مع مخالفته لطبيعة المجتمع الإِسلامي - كذلك فإنه مستحيل عادة ولم يكلف الشرع به هذه الأمة، وأقصى ما في الوسع جمع نفر منهم.

فتحصل من هذه المقدمات المسلمات، أن المجتهد مكلف بالاجتهاد، وأن الإِجماع الذي تثبت له العصمة لا يمكن تحققه في كل مسألة، وأن المجتهد وحده غير معصوم فعمله قد يكون صوابًا، وقد لا يكون كذلك، وهذا العمل الفردي هو المُكَوِّن للمسائل الاجتهادية التي تقابل مواضع الإِجماع ..

وإذا أمكن معرفة ثبات الحكم المجمع عليه، فليس لأنه عمل ناتج عن الاجتهاد بل لأنه عمل ناتج عن الإِجماع الذي اجتمعت عليه جماعة المجتهدين الذين أثبتت الشريعة لإِجماعهم العصمة، فهو إذن حكم مجمع عليه ثبتت العصمة له من الشريعة، فعلمنا أنه صواب وحق، ومن هنا قلنا أنه حكم شرعي ثابت ..

أما الاجتهاد الفردي فله شأن آخر ولنذكر الآن بعض صفاته ومنها:


(١) مجموع الفتاوى ٢٠/ ٢٣١ - ٢٣٢، وانظر كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" فتح الباري ١٣/ ٣١٧، ولا يلزم من رده تأثيمه إذا بذل وسعه فأخطأ، ١٣/ ٣١٨ - ٣١٩، وقد ترجم الإِمام البخاري في الموضعين بما يفيد الأمرين معًا.
(٢) مجموع الفتاوى ٢٠/ ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٢.

<<  <   >  >>