للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإِقامة الحدود.

وإقامة الجمعة.

والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن طريق المسلمين (١) وأفنيتهم.

وتصفح حال شهوده وأمنائه، والاستبدال بمن ثبت جرحه منهم.

فأما جباية الخراج وأخذ الصدقة فعلى وجهين. وَلَهُ طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه (٢) مع الحاجة، فأما مع عدمها فعلى وجهين.

فصل

ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، ويجوز أن يوليه خاصاً في أحدهما أو فيهما: فيوليه عموم النظر في بلد أو محلة خاصة فينفذ قضاؤه في أهله ومن طرأ إِليه، ويجعل إِليه الحكم في المداينات خاصة، أو في قدر من المال لا يتجاوزه، أو يفوض إِليه عقود الأنكحة دون غيرها، ويجوز أن يولي قاضيين أو أكثر في بلد واحد: يجعل إِلى كل واحد منهما (٣) عملاً، فيجعل إِلى أحدهما الحكم بين الناس، وإِلى الآخر عقود الأنكحة دون غيرها (٤)، فإِن جعل إِليهما عملاً واحداً جاز. وعند القاضي (٥) لا يجوز.

وإِن مات المولِّي أو عُزِل المُوَلّى مع صلاحيته لم تبطل ولايته في أحد الوجهين، وتبطل في الآخر، وهل ينعزل قبل العلم بالعزل؟ على وجهين


(١) عبارة: (. . بكف الأذى عن طريق المسلمين) كذا في "ط" وفي "م": (. . بكشف الأذى عن طرقات المسلمين).
(٢) وأمنائه وخلفائه: كذا في "م" و"ط" والأجود أن يعيد الجار في الأول فيقال: ولأمنائه وخلفائه.
(٣) (منهما): زيادة من "م".
(٤) عبارة: (دون غيرها) ليست في "م" زيادة من "ط".
(٥) وعند القاضي: كذا في "ط" وفي "م": وعند أبي الخطاب.

<<  <   >  >>