للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح إِقراره، وإِن أقر لغير وارث صح، وإِن صار وارثاً، نص عليه، وقيل: إِن الاعتبار بحال الموت: فيصح في الأولى ولا يصح في الثانية كالوصية، وإِن أقر لامرأته بدين ثم أبانها ثم تزوجها لم يصح إِقراره.

وإِن أقر المريض بوارثِ صح وعنه لا يصح، وإِن أقر بطلاق امرأته في صحته لم يسقط ميراثها.

فصل

وإِن أقر العبد بحد أو قصاص أو طلاق صح وأُخذ به، إِلا أن يقر بقصاص في النفس فَنَصَّ أحمد رضي الله عنه: أنه يتبع به بعد العتق، وقال أبو الخطاب: يؤخذ به في الحال، وإِن أقر السيد عليه بذلك لم يقبل إِلا فيما يوجب القصاص، فيقبل فيما يجب به من المال. وإِن اقر العبد غير المأذون له بمال لم يقبل في الحال ويتبع به بعد العتق، وعنه يتعلق برقبته، وإِن أقر السيد عليه بمال أو ما يوجبه كجناية الخطأ قبل، وإِن أقر العبد بسرقة مال في يده وكذبه السيد قُبِلَ إِقراره في القطع دون المال، وإِن أقر السيد لعبده [أو العبد لسيده بمال لم يصح وإِن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف وأقر العبد به (١)] ثبت المال، وإِن أنكر عُتِق ولم يلزمه الألف، وإِن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لمالكه، وإِن أقر لبهيمة لم يصح.

وإِن تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق لم يقبل إِقرارها، وعنه يقبل في نفسها ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد. وإِن أولدها بعد الإِقرار ولداً كان رقيقاً. وإِذا أقر بولد أمته أنه ابنه ثم مات ولم يبين هل أتت به في ملكه أو غيره، فهل تصير أم ولد؟ على وجهين.


(١) ما بين الرقمين استدرك على الهامش في "ش".

<<  <   >  >>