للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

زكاة فيه إِلا أن يقطعها فراراً من الزكاة فتلزمه. ولا يستقر الوجوب إِلا بجعلها في الجرين فإِن تلفت قبله بغير تعدٍّ منه سقطت الزكاة سواء كانت قد خرصت أو لم تخرص. وإِذا ادعى تلفها قبل قوله بغير يمين.

ويجب إِخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابساً، فإِن احتيج إِلى قطعه قبل كماله لضعف الأصل ونحوه أو كان رطباً لا يجيء منه تمر أو عنباً لا يجيء منه زبيب، أخرج منه عنباً ورطباً. وقال القاضي يخير الساعي بين قسمه (١) مع رب المال قبل الجذاذ وبعده وبين بيعه منه أو من غيره. والمنصوص أنه لا يخرج إِلا يابساً وأنه لا يجوز شري (٢) زكاته.

وينبغي أن يبعث الإِمام ساعياً إِذا بدا الصلاح في (٣) الثمر فيخرصه عليهم ليتصرفوا فيه. فإِن كان أنواعاً خرص كل نوع وحده وإِن كان نوعاً واحداً فله خرص كل شجرة وحدها، وله خرص الجميع دفعة واحدة.

ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع، فإِن لم يفعل فلرب المال الأكل بقدر ذلك ولا يحسب عليه. ويؤخذ العشر من كل نوع على حدته فإِن شق ذلك أخذ من الوسط.

ويجب العشر على المستأجر دون المالك. ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة.

ويجوز لأهل الذمة شري الأرض العشرية ولا عشر عليهم. وعنه عليهم عشران يسقط أحدهما بالإِسلام.


(١) في "م" أخذه.
(٢) شري في "ط": شراء.
(٣) في "م" و"ط": بدا صلاح الثمر.

<<  <   >  >>