للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وينتفع المسلم إليه بتقديم السلم للثمن، فكل واحد منهما له منفعة (١). وأيضًا [فإنه] (٢) إنما قدم إليه الثمن ليترخص تلك السلعة إذا [أتته] (٣) عند الأجل، فإذا قدمت قبلهُ بطل هذا الغرضُ (٤).

٣٥ - فرق بين مسألتين: إذا اقترض منه شيئًا فرد إليه أفضل منه جاز، وإن رد

إليه أزيد منه لم يجز، وفي الجميع قد حصل الفضل.

الفرق بينهما: أن الزيادة في المثل تخرجُ عن حد الماثلة (٥)؛ لأنه إذا اقترض منه كُر (٦) حنطة، فرد إليه كُر حنطة ونصفًا تحصل الماثلةُ، فلم يجز ذلك، كما لو باعه كُرًا بكُر ونصف، وليس كذلك تغيير [الصفة] (٧)، لأن (٨) الماثلة حاصلةٌ. ألا ترى أنه يجوز كرُ حنطةٍ محمولة بكرٍ (٩) سمراء، وكذلك دينار بدينار أرفع منه.

وفرق بعضُ أصحابنا. مما رُوي (أن النبي صلى الله عليه وسلم، اقترض بكرًا، فرد جلًا رباعيًا أفضل مما أخذ) (١٠).


(١) في الأصل: اضطربت العبارة، والمثبت من ر، ط.
(٢) ساقطة من الأصل، مثبتة من ر.
(٣) ساقطة من الأصل، مثبتة من: ر، ط.
(٤) الفرق في: ر ٤٥ ب، وفي ط ١٩ أ - ٩ أب.
(٥) في الأصل: المماثلات، والمثبت من ر، ط.
(٦) الكُر بضم الكاف: مكيال طعام كان معروفًا، وهو ستون قفيزًا، وجمعه أكرار، كقُفل وأقفال، (الصحاح: كرر، المصباح: كرر).
(٧) سقطت من الأصل: أثبتناها من ر، ط.
(٨) في الأصل: إذا، والمثبت من ر، ط.
(٩) في الأصل: بكرا، والمثبت من ط.
(١٠) عن أبي رافع (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرًا، فقدمت عليه إبلٍ من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء). أخرجه مسلم، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، جواز إقراض الحيوان (مسلم بشرح النووي ١١/ ٣٦). وأخرجه مالك بلفظ قريب من هذا في كتاب البيوع، باب ما يجوز من السلف (الموطأ: ٢/ ٦٨٠ رقم الحديث: ٨٩)، وانظر المدونة، ٩/ ١٣٨ - ١٣٩.

<<  <   >  >>