للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤ - فرق بين مسألتين: إذا حلف على شيء ألا يفعله بالطلاق، فشهدت بينةٌ: أنه فعله، لزمه الطلاق، ولو شهدت بينة أنه فعل شيئًا ما فحلف بالطلاق (١)، أنه ما فعله، لم يلزمه الطلاق، وفي كلا الموضعين قد قامت البينةُ على فعل ما حلف عليه.

الفرق بينهما: أنه اذا حلف بالطلاق أنه لا يفعل فقد ترتبت اليمين عليه، فإذا قامت البينة بفعل ذلك الشيء توجه عليه الحكم باليمين المترتبة عليه، وليس كذلك إذا حلف بعد الشهادة أنه ما فعل ما شهد [عليه] (٢) به؛ لأنه لم يترتب عليه حكمٌ قبل الشهادة، فحصل ذلك تكذيبًا لشهادتهم، فافترقا لذلك (٣).

٥ - فرق بين مسألتين: إذا ارتضيا أن يحكم بينهما رجلٌ لزمهما ما يحكم به عليهما، ولم يكن لأحدهما الرجوعُ عنه، وإذا ارتضيا شهادة شاهد لم يلزمهما ذلك، وكان للمشهود عليه الرجوع، وفي الجميع التحكيم موجود (٤).

الفرق بينهما: أن إمضاء الشهادة إنما [هو] (٥) استدعاء لما يعلمانه (٦) فإذا ادعيا خلاف ذلك كان لهما أولمن ادعاه منهما الرجوع، لأنه يقول: لم يأت بما


(١) العبارة مضطربة في الأصل، والمثبت من ر.
(٢) سقطت من الأصل، أثبتناها من ر.
(٣) الفرق في ط: ١٤ ب، وفي ر: ٢٥ ب.
(٤) اضطربت العبارة قي الأصل، والمثبت من ر، ط.
(٥) سقطت من الأصل، أثبتناها من ر.
(٦) في الأصل: يعلمه، والمثبت من ر.

<<  <   >  >>