للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفرق بعض أصحابنا من أهل النظر (١) بأن قال: تراب المعادن لا يدخله غش لأنه صنعة الخالق تعالى، وتراب الصاغة يدخله الغش؛ لأنه مخلوق، وفيه نظر (٢).

٣٨ - فرق بين مسألتين: قال مالك: يجوزُ بيعُ ترابِ المعادنِ، ولا يجوزُ بيع

الضريبة (٣)، وهو ما يخرج من المعدن في اليوم، وفي كلا الموضعين هو تراب.

الفرق بينهما: أن الضريبة مجهولة [لأنه] (٤) لا يُعرف ما يخرج في ذلك اليوم، وليس كذلك في التراب؛ لأنه معلومٌ غيرُ مجهول، فافترقا (٥).

٣٩ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٦): إذا دفع إلى حائكٍ (٧) غزلاً، وقال: انسجه ثوبًا ولك نصفُ الثوب، لم يجز، وإن قال: انسجه ثوبًا ولك (٨) نصف الغزل، جاز؛ وفي كلا الموضعين هي إجارة بنصف ما دفع.

الفرق بينهما: أنه [إذا] (٩) جعل بنصف (١٠) الثوب أجرة لعمله، حصلت إجارة مجهولة، لأن الثوب في الحال غير معلوم، وإذا استأجر بنصف الغزل حصلت الإجارةُ معلومةً" (١١).


(١) في الأصل: البصرة. وما أثبتناه من ر، ط.
(٢) الفرق في: ر ٤٦ ب. وفي: ط ٢٠ أ. وانظر عدة البروق: ٤١٩، رقم ٦٢٢.
(٣) ر: تراب الضريبة.
(٤) ساقطة من الأصل: أثبتناها من ر.
(٥) الفرق في: ر ٤٦ ب - ٤٧ أ. انظر عدة البروق: ٤١٩، رقم ٦٢٣.
(٦) المدونة ١١/ ٥١. مط السعادة.
(٧) في الأصل: صاحبك، وهو تحريف، والمثبت من ر، ط.
(٨) في الأصل: أنسج ولك، والمثبت من ر.
(٩) ساقطة من الأصل: والمثبت في ر، ط.
(١٠) ساقطة من الأصل، أثبتناها من ر، ط.
(١١) الفرق في: ر ٤٧ أ، وفي ط ٢٠ أ. انظر عدة البروق: ٥٣٩، رقم ٨٢٢.

<<  <   >  >>