للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهي على ملكه فعتقت بموته، لأن أم الولد تعتق بالموت وتسقط عنها الكتابة بحريتها، [لأنه لم يبق ما تؤدي عنه] (١). هذا قول القاضي (٢).

٦٨ - فرق بين مسألتين: إذا عجل عنق العبد تبعه ماله إلا أن يستثنيه السيد، وإذا بيع لم يتبعه مالهُ إلا أن يشترطه المشتري، والجميع انتقال ملك.

الفرق بينهما: أن البيع انتقال ملك إلى مالك، وكل ملك انتقل إلى مالك فلا بد من تعيين الملك، وليس كذلك العتق؛ لأنه انقتالُ ملكٍ إلى غير مالك، فلم يفتقر إلى تعيين الملك (٣). ولأن في البيع لم يدخل معه إلا في وجود معنى، وهو اشتراط المبتاع المال، وهو غير العبد؛ لأنه إذا اشترط المال فإنه يشترط ما لم يكن يملكه من قبل، وهذا المعنى معقول في المشتري، والعبد فلا يتصور (٤) فيه هذا المعنى، لأنا لو قلنا: لا يتبعه في العتق. قلنا (٥): يجوز استثناءُ العبد له، واستثناؤه لا يصح له؛ لأنه لا يملك المال من قبل. ألا ترى أن السيد يصح منه استثناؤه لهذا المعنى، وفيه نظر (٦).

٦٩ - فرق بين مسألتين: قال عبد الملك بن الماجشون: إذا اشترى مدبرا (٧) من دار الحرب فأسلم سيده خدمته للمشتري، فإن مات السيد ولم يستوف [المشتري] (٨) حقه من الخدمة اتبعه. مما بقى له بعد المحاسبة بما أخدمه، وإذا وقع


(١) زيادة من: ر، ص.
(٢) الفرق في: ر ٤٣ ب. وانظر عدة البروق، ص ٣٨٠، رقم ٥٤٣.
(٣) انظر: عدة البروق ٣٤٥، رقم ٤٧٧.
(٤) في الأصل عبارة مضطربة، والمثبت من: ر، ص.
(٥) في الأصل عبارة مضطربة، والمثبت من: ر، ص.
(٦) الفرق في: ر ٥٣ ب - ٥٤ أ.
(٧) في الأصل: مدبرة، والمثبت من ر.
(٨) زيادة من: ر.

<<  <   >  >>