للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الفرق بينهما: أن إقرارهُ بالزنى والسرقة لم (١) يتهم فيه أن يكون أراد الاضرار بسيده؛ لأنها عقوبة تحل به، وليس كذلك إقراره بدين أو غصب؛ لأن الظنة تلحقه فيه أن يكون أراد إخراج شيءٍ مما في يديه عن سيده، فلم يقبل إقرارهُ بتكذيب سيده، فافترقا (٢).

٩٤ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٣): يقيم الرجل على عبده وأمته حدّ الزنى، ولا يقيم حد السرقة، وكلاهما حدٌ.

الفرق بينهما: أن حد الزنى لا يتهم فيه إذا أقامه، وحدُ السرقة تلحقه التهمة أن يكون أراد التمثيل به فمنع بذلك، وقد قيل: لا يقيم عليه حد الزنى (٤).

٩٥ - فرق بين مسألتين: إذا شهد شاهدٌ على قتل الخطأ أقسم معه واستحق الدية، وإذا شهد على إقراره بالقتل لم يقسم معه، والكل شهادة على قتل (٥).

الفرق [بينهما]: [أنه] (٦) إنما أقسم مع الشاهد على نفس القتل؛ لأنه لوث (٧)، واللوثُ يقسم معه، والإقرار لا يقبل فيه إلا اثنان كسائر الإقرارات (٨).


(١) في الأصل: لما، والمثبت من ر.
(٢) الفرق في ٦٠ ب - ٦١ أ. انظر عدة البروق: ٦٧٢، رقم ١٠٦١.
(٣) المدونة: ٤/ ٤٠٨.
(٤) الفرق في ر: ٦١ أ. وانظر عدة البروق: ٦٧٣، رقم ١٠٦٢.
(٥) على قتل: سقطت من الأصل.
(٦) زيادة من ر.
(٧) اللوث: بفتح اللام وسكون الواو وثاء مثلتة: قرينة تقوي جانب المدعى، ويغلب على الظن صدقه، مأخوذ من اللوث وهو القوة. (العدوي على شرح الرسالة لأبي الحسن: ١/ ٢٦٤.
(٨) الفرق في: ر: ٦١ أ.

<<  <   >  >>