للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الفرق بينهما: أن البيع إذا كان في العقود عليه عيب فهو عقد على خيار وتغير الأسواق لا يؤثر في بيع الخيار، والبيع الفاسد ليس فيه خيارٌ، فأثر فيه تغير الأسواق، ولأن البائع والمشتري متساويان في العقد، فلم يكن للمشتري ردُ البيع إذا تغيرت الأسواق، لأن في رده حيفًا على البائع؛ لأنه ربما كان وقت رده أنقص قيمة (١) من وقت قبضه، وليس كذلك الردُ بالعيب؛ لأن المشتري غيرُ مساو للبائع فيما أوجب الرد، وهو العيب، إذ هو من جملته، وربما كان عالمًا به فيكون قد دخل على علم من رجع ذلك إليه. ألا ترى أنه لو باعه ثوبًا دلس فيه بعيب فقطعه المشتري، تقطيع مثله، كان للمشتري ردهُ من غير لزوم شئ في قطعه لأن البائع لما باعه، وهو عالم بكون العيب [فيه] (٢)، قد دخل (٣) على القطع، فكأنه أذن له في ذلك، وكذلك الرد بالعيب (٤).

١٩ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٥): يجوز البراءة في الرقيق دون غيره، والجميع براءة من عيب.

الفرق بينهما: أن البراءة إنما جازت في الرقيق لضرورة، وهو أن العيوب في الرقيق تخفى، وفي غيره لا تخفى، فلم تكن ضرورة في بيعه بالبراءة (٦).


(١) في الأصل صحفت إلى: لقيمته.
(٢) سقطت من الأصل، أثبتناها من ر.
(٣) في الأصل صحفت إلى: فدخل.
(٤) الفرق في: ر: ٢٨ ب - ٢٩ أ. وانظر عدة البروق: ٤٤٤، رقم ٦٧٠.
(٥) المدونة: ٣/ ٣٣٥ ..
(٦) الفرق في: ر ٢٩ أ. وانظر: عدة البروق ٤٦٩، رقم ٧٠٤.

<<  <   >  >>