(٢) عدة البروق: ٣٧٢ - ٣٧٣، رقم ٥٢٧. (٣) العهدة في الأصل: العهد وهو الإلزام والالتزام، وفي العرف: تعلق ضمان المبيع من الرقيق بالبائع في زمن معين، يكون ثلاثة أيام في عهدة الثلاث وسنة في عهد السنة، ففى العهدة الأولى يكون الرد بكل عيب حادث إلا أن يستثى عيب معين وعلى البائع فيها النفقة، وعهدة السنة يكون الرد فيها بعيوب ثلاثة معينة فقط، وتعتبر العهدة بالشرط أو العادة أو حمل السلطان الناس عليها. انظر "الشرح الصغير وحاشية الصاوي: ٣/ ١٩١ - ١٩٣". (٤) زيادة من ر. (٥) زيادة من ر. (٦) زيادة من ر. (٧) في الأصل عبارة مضطربة، والمثبت من: ر، ص. (٨) انظر المدونة: ٣/ ٧٨. (٩) في الأصل: العبد.