للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عبدًا وأعتقه لم يكن الولاء له؛ لأن المال لغيره، فهو يعتق ملك غيره، ألا ترى لو أن رجلًا شترى من مالِ غيره عبدًا وأعتقه عنه لكان الولاء لربِ المالِ، وليس كذلك الظهار، إذ الملك فيه [له] (١)، والولاء تابع للملك (٢).

٧١ - فرق بين مسألتين: إذا أعتق المشتري الجارية في عهد الثلاث (٣) مضى العتق، وإذا أعتقها في الاستبراء أوقف العتق على خروجها من الاستبراء، فإن خرجت منه مضى، وإلا بطل، و [في] (٤) كلا الموضعين فالمبيع على ملك البائع.

الفرق بينهما: أن عهدة الثلاث البيع فيها لازم، وإنما يتوقع ما ينقضه، فإذا أعتق فيه لزمه العتقُ، وليس كذلك الاستبراءُ؛ لأن البيع فيه [لم] (٥) يلزم المشتري؛ لأنه [لم] (٦) يدخل في ملكه، وإنما يدخل فيه بالاستبراء، فلم يلزمه بانقضاء الاستبراء.

٧٢ - فرق بين مسألتين: يجر الجدُ الولاء (٧) دون الأخ (٨)، ولو اجتمع جدٌ وأخٌ كان الأخ أحق بالولاء من الجدِ، وفي الجميع فهو ولاءٌ استُفيد من جهة العتق (٩).


(١) زيادة من ر.
(٢) عدة البروق: ٣٧٢ - ٣٧٣، رقم ٥٢٧.
(٣) العهدة في الأصل: العهد وهو الإلزام والالتزام، وفي العرف: تعلق ضمان المبيع من الرقيق بالبائع في زمن معين، يكون ثلاثة أيام في عهدة الثلاث وسنة في عهد السنة، ففى العهدة الأولى يكون الرد بكل عيب حادث إلا أن يستثى عيب معين وعلى البائع فيها النفقة، وعهدة السنة يكون الرد فيها بعيوب ثلاثة معينة فقط، وتعتبر العهدة بالشرط أو العادة أو حمل السلطان الناس عليها. انظر "الشرح الصغير وحاشية الصاوي: ٣/ ١٩١ - ١٩٣".
(٤) زيادة من ر.
(٥) زيادة من ر.
(٦) زيادة من ر.
(٧) في الأصل عبارة مضطربة، والمثبت من: ر، ص.
(٨) انظر المدونة: ٣/ ٧٨.
(٩) في الأصل: العبد.

<<  <   >  >>