للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بعض و [لا] (١) يقوم مقامها، فإذا دفع عنه سلعة فكأنه باعه إياها بالنصف الدينار الذي أمره بدفعه، فلهذا لم يكن مخيرًا (٢).

١٤ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٣): إذا قبض المودع الوديعة [بغير بينة فإنه يقبل قوله في ردها، وإذا أخذها] (٤) ببينه لم يقبل (٥) قوله في ردها إلا ببينة، وإن ادعى تلفها صدق سواء قبضها ببينة أو بغير بينة، وفي كلا الموضعين هو مدع لإخراجها عن يده.

الفرق بينهما: [أنه] (٦) إذا قبضها [بغير بينة قبل قوله في ردها، لأنه مؤتمن على الرد، وإذا قبضها] (٧) ببينة لم يُقبل قولهُ في ردها [إلا ببينة] (٨)؛ لأنه غير مؤتمن على الرد، وفي التلف القولُ قولهُ؛ لأنهُ مؤتمن عليه، ولأن التلف لا يمكنه الإشهادُ [عليه] (٩)، ويمكنه ذلك في الرد، فافترقا (١٠).

١٥ - فرق بين مسألتين: قال مالك (١١): إذا اشترى شقصا (١٢) بعبدٍ فهلك العبدُ، ثم قام الشفيعُ يطلبُ الشفعة فالقولُ قولُ المشتري في قيمة العبد، وإذا ضاع الرهنُ، الذي يُغاب عليه، عند المرتهن، واختلفا في صفته، قيل للمرتهن: صفهُ،


(١) ساقط من الأصل.
(٢) الفرق في ط ١٦ أ - ١٦ ب، ر ٢٧ ب. انظر عدة البروق ٥٢٩، رقم ٨٠٩.
(٣) المدونة: ١٥/ ١٤٨.
(٤) ساقط من الأصل، أثبتناه من ر.
(٥) في الأصل عبارة مضطربة.
(٦) ساقطة من الأصل.
(٧) ساقط من الأصل، والمثبت من ط.
(٨) ساقط من الأصل، وأثبتناها من ر.
(٩) ساقطة من الأصل، أثبتناها من ر.
(١٠) الفرق في: ط ١٦ ب، وفي: ر ٢٨ أ. وانظر عدة البروق ٦٦٤، رقم ١٠٤٤.
(١١) المدونة: ٤/ ٢١٨ - ٢١٩.
(١٢) الشقص: الطائفة من الشيء، والجمع: أشقاص. (المصباح: شقص). والمراد نصيب الشريك من العقار، يكون فيه حق الشفعة لشريكه عند بيعه.

<<  <   >  >>