للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإذا وصفه حلف على تلك الصفة، ثم لزمه قيمتها، وفي كلا الموضعين المستحق قيمة.

الفرق بينهما: أن الشفيع مدع على المشتري فكان القولُ قولَ المشتري في قيمة العبد، فإن شاء الشفيعُ أخذ، وإن شاء ترك، وليس كذلك الرهن؛ لأن القيمة إنما تجب عند ثبوت صفته، لأن الاختلاف إنما هو في الصفة، فلهذا لم يكن بُدٌ من [وصفه] (١).

١٦ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٢): إذا استدان السفيه [دينا بغير إذن وليه] (٣) ثم فك حجره لم يتبع بالدين، وإذا استدان العبد [دينا بغير إذن سيده] (٤) ثم اعتق، اتبع بذلك الدين، إذا لم يكن السيد أسقطه عنه قبل العتق، وكلاهما محجور عليه.

الفرق بينهما: أن الحجر على العبد حق لغيره، وهو السيد، فإذا [زال] (٥) حق السيد لزم العبد كل ما كان ممنوعًا منه (٦)، بخلاف السفيه إنما ضرب الحجر عليه [لحق نفسه] (٧)، فإذا لم يلزمه الدين في حال الحجر [لم] (٨) يلزمه بعده؛ لأن حقه ثاتت، ولأن (٩) في إلزامه الدين إبطالًا لفائدة الحجر، لأن فائدته حفظ ماله، فإذا لزمه الدين لم يوجد [الحفظ] (١٠)، والعبد لا يوجد هذا المعنى فيه (١١).


(١) في الأصل: صفته، الفرق في: ط، ١٦ ب - ١٧ أ، وفي ر: ٢٨ أ. وانظر عدة البروق، ص ٦٤٥، رقم ٩٩٩.
(٢) المدونة: ٤/ ١١٤.
(٣) ساقط من الأصل، مثبت من ر.
(٤) ساقط من الأصل، مثبت من ر.
(٥) ساقطة من الأصل.
(٦) ر، ط: منه لحقه.
(٧) في الأصل: عليه لنفسه.
(٨) ساقط من الأصل.
(٩) في الأصل: لأن.
(١٠) ساقطة من الأصل.
(١١) الفرق في: ط ١٧ أ، وفي ر ٢٨ أ - ٢٨ ب. وانظر عدة البروق: ٥٦٥، رقم ٨٥٧.

<<  <   >  >>