للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على الوطء، بل هو يتعلق بنفس الوطء، فإذا وجد وجب الحكمُ سواء كان مباحًا أو محظورًا (١).

٤٦ - فرق بين مسألتين: [قال القاضي] (٢): العدة في الوفاة قبل الاستبراء (٣)، وفي الطلاق بعده، وكلاهما عدة.

الفرق بينهما: أن عدة الطلاق أقراءٌ، والشهور بدلٌ منها، ولا يصحُ الانتقال إلى الأبدال إلا مع عدم مبدلاتها (٤)، ولا يعدم البدل في العدة، وهو الأقراء إلا بعد الاستبراء غير يُعلم (٥) أنها من أهل الشهور، والعدة في الوفاة مرور (٦) زمان، وذلك غيرُ موقوفٍ على شيء يتوقع، ولأن العدة في الوفاة المقصود منها الشهور، والعدة في الطلاق المقصود منها الاستبراء، فلهذا افترقا (٧).

٤٧ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٨): تنصرف كنايةُ الظهار إلى الطلاق، ولا تنصرف كنايةُ الطلاق إلى الظهار، وكلاهما كناية.

الفرق بينهما: أن الطلاق يفيد معنى لا يفيده الظهار، وذلك أنه يقطع العصمة، فكانت (٩) رتبتهُ ارفع من رتبة الظهار، فلم يصح أن تنصرف كنايته


(١) الفرق في: ر ٤٧ ب، ٤٨ أ.
(٢) ساقطة من الأصل، والمثبت من ر، ط.
(٣) في: عدة البروق: الريبة.
(٤) في الأصل: عبارة مضطربة.
(٥) ط، ر: لأن ذلك يعلم.
(٦) في الأصل: من، والمثبت من ط.
(٧) الفرق في: ر ٤٨ أ، وفي ط ٢٠ ب - ٢١ أ. وانظر عدة البروق: ٣١٧، رقم ٤٣٣
(٨) المدونة: ٦/ ٥٠. مط السعادة.
(٩) في الأصل: وكانت، والمثبت من ر.

<<  <   >  >>