للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يؤدى على حسب إرادته (١)، والوضوء لا يجوز أن يؤتى به مفترقاً تفريقاً كثيراً فافترقا (٢).

١٢٦ - فرق بين مسألتين: يجوز تفريقُ النية على أعضاء الوضوء عند بعض أصحابنا، ولا يجوز تفريقُ النية على أركان الصلاة، وكلاهما عبادة تبطل بالحدث.

الفرق بينهما: أن الوضوء يجوز أن يتخلله ما ليس من جنسه، ولا يفسده التفريق اليسيرُ، فجاز تفريقُ النية على أركانه، وليس كذلك الصلاة؛ لأنه لا يجوز أن يتخللها ما ليس من جنسها، ولا يجوزُ تفريقها (٣) اليسير، فلم يجز تفريق النية على أركانها (٤).

١٢٧ - فرق بين مسألتين: قال سحنون (٥) في المرأة الجنب تحيض ثم تطهر ثم تغتسل للحيض دون الجنابة أو الجنابة دون الحيض، فقال: إن نوت الحيض أجزأها، وإن نوت الجنابة لم يجزها، والجميع يوجب الغسل.

الفرق بينهما: أن الحيض يمنع أشياء لا تمنعها الجنابة، من ذلك الوطء ووجوب الصلاة والصيام وغير ذلك، فكان حكمه أعلى (٦) من حكم الجنابة، فإذا اغتسلت له أجزأها عن الجميع، لأن الأضعف يدخل في الأقوى،


(١) ر: أدائه.
(٢) الفرق في: ر ٣٥ أ، وفي ط: ١ ب.
(٣) في الأصل: تفريق، والمثبت من ر.
(٤) الفرق في: ر ٣٥ أ، وفي ط: ١ ب، انظر عدة البروق ٨٦، رقم ١٤.
(٥) أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد التنوخي، ولد سنة ١٦٠ هـ، أخذ العلم بالقيروان من مشائخها، ثم رحل إلى مصر فأخذ عن ابن القاسم وابن وهب وأشهب، رتب المدونة، تولى القضاء. توفي سنة ٢٤٠ هـ، له ترجمة في ترتيب المدارك ٤/ ٤٥ - ٨٨، والديباج ص ١٦٠ - ١٦١.
(٦) ر: أغلظ، ط: أعظم.

<<  <   >  >>