للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أجزأه صوم شهر [آخر] (١) إذا وصله بالأول، وفي كلا الموضعين قد صام الشهر الثاني في نكاح مبتدأ.

الفرق بينهما: أنه صام قبل التزويج فقد أوقعه قبل لزومه؛ لأنه إنما يلزمه (٢) بوجود شرطه، ، وشرطه التزويج، وتقديم المشروط على غير جائز فلم يجزه، وليس كذلك إذا صام وهي زوجته؛ لأنه أوقعه عند لزومه، لأن الظهار لازمٌ له، فافترقا (٣).

٥٣ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٤): إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا وأنت عليّ كظهر أمي، فلا ظهار عليه، وإن قال: أنت عليّ كظهر أمي وأنت طالق ثلاثًا، فعليه الظهار إذا عادت [إليه] (٥)، والجميع ظهار وجد مع طلاق.

الفرق بينهما: أن الظهار لا يصحُ ولا يتوجه إلا بوجود حقيقته، وحقيقته تشبيه محلل بمحرم، ولا يلزم في (٦) الأجنبية، لأن معناه لا يوجد فيها، وإن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا صارت أجنبية منه، فلا فرق بين ظهاره منها أو من غيرها، فلم يتوجه إليها ظهارٌ، وإذا قال لها: أنت عليّ كظهر أمي، فقد أوقع الظهار وهي وزوجته، فلزمه (٧) ذلك، فإذا أحدث بعده طلاقًا لم يزل ما قد ترتب عليه وتوجه إليه فلزمه، فافترقا (٨).


(١) ساقطة من الأصل: أثبتناها من ر.
(٢) في الأصل عبارة مضطربة، والإصلاح من ر.
(٣) الفرق في: ر ٤٨ ب - ٤٩ أ.
(٤) المدونة: ٢/ ٣٠٣ - ٣٠٤.
(٥) ساقطة من الأصل، والمثبت من ط.
(٦) في في الأصل: إلا في، والإصلاح من ط.
(٧) في الأصل: وهي زوجة فلزم.
(٨) الفرق في: ر ٤٩ ب، وفي: ط ٢١ ب: وانظر عدة البروق ٣٠٥، رقم ٤٠٩.

<<  <   >  >>