للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٠ - فرق بين مسألتين: روى ابن القاسم (١) أن الولد إذا حدث في أيام الخيار كان للمشتري إذا اختار الإمضاء، وإذا وهب لها مال أو جرحت فأخذت عوضًا بذلك لم يكن له إذا اختار الإمضاء، والجميع قد وجد في أيام الخيار.

الفرق بينهما: أن الولد قد وقع عليه عقدُ البيع، فكان له إذا اختار الإمضاء، لأنه كعضو منها، ألا ترى أنه يعتق لعتقها، وغير الولد لم يقع عليه عقد البيع، لأنه منفصل منها، فلم يكن له (٢).

٢١ - فرق بين مسألتين: قال ابن القاسم (٣): إذا اشترى اثنان سلعة بالخيار، فاختار أحدهما الرد الآخر الإمساك، كان للمختار الرد أن يرد، ولا يلزم صاحبه أن يرد معه، وإذا اختار أحد الورثة الرد فيما كان للميت من الخيار دون سائر الورثة لم يكن له ذلك، وفي كلا الوضعين هو حق لكل واحد.

الفرق بينهما: أن الخيار إنما انتقل إلى الورثة عن الميت فقاموا مقامه، وكان لهم ما كان له [لم يكن له] (٤) إلا الرد أو الإمساك، فكذلك الورثة مثله، كمن اشترى سلعًا (٥) بالخيار فاختار إمضاء البيع في أحدها والرد في الباقي فليس له ذلك؛ لأنها صفقة واحدة فلا سبيل إلى تبعيضها، فكذلك الورثة؛ وليس


(١) أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي، من أصحاب مالك الأثبات، خرج له البخاري، روى عنه جماعة منهم أصبغ وسحنون ولد حوالي ور ١٣٢ هـ، وتوفي سنة ١٩١؛ له ترجمة في: الانتقاء ص ٥٠، ترتيب المدارك ٣/ ٢٤٤ - ٢٦١، تذكرة الحفاظ: ١/ ٣٥٦.
(٢) الفرق في: ر ٢٩ أ، وفي ط ١٧ ب. وانظر عدة البروق ٤٣٣، رقم ٦٥٤.
(٣) المدونة: ١٠/ ١١ - (مط السعادة).
(٤) ساقط من الأصل، أثبتناه من ر، ص.
(٥) في الأصل: سلعة، وفي ر: سلعًا كثيرة.

<<  <   >  >>