للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الفرق بينهما: أن الدنانير المسكوكة فيها صناعةُ غير الذهب مرغوب فيها، ويتنافس الناس فيها إذا أبدلها بتبر أجود منها ذهباً أدركته التهمة في ذلك، وهو أن يكون صاحب العين رضي بطرح السكة لأخذه أجود من ذهبه، ورضي صاحب التبر بطرح جودة ذهبه لأخذه السكة التي هي أنفق من تبره فيحصل ذهب بذهب أكثر منه فلم يجز، وليس كذلك المحمولة والسمراء، لأن ارتفاع أحدهما ليس لمعنى اتهم فيه، إذ الكل طعام، ولأن الفضل من جهة، والذهب من جهتين (١). هذا قول أصحابنا، وفيه نظر (٢).

١٠٩ - فرق بين مسألتين: قال مالك: - بحوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه (٣)، ولا - يجوز طواف من لم يطف عن نفسه أن يطوف عن غيره، وفي كلا الموضعين هو فعل عن غيره.

الفرق بينهما: أن الطواف قد أخذ شبها من الصلاة لأنه لا يجوز إلا بوضوء، بخلاف سائر أفعال الحج [فما كان مختصاً بذلك من سائر أفعال الحج جاز أن يختص بهذا المعنى، بخلاف الحج] (٤) عن الغير، ولأن الطواف أمره (٥)


(١) في الأصل: في جهتان، والمثبت من: ر، ص.
(٢) الفرق في: ر ٦٥ ب.
(٣) قال ابن القاسم: أحب إفي إذا أوصى أن ينفذ ما أوصى به، ولا يستأجر له إلا من قد حج، وكذلك سمعت أنا منه (أي مالك)، وإن جهلوا وأستأجروا من لم يحج أجزأ ذلك عنه، (المدونة: ٢/ ٢٥١ مط السعادة). وقد قال القاضي عبد الوهاب: يكره أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، (إرشاد السالك إلى أفعال المناسك: ٢/ ٥١٢).
(٤) زيادة من ر.
(٥) في الأصل: أقره، وهو تصحيف.

<<  <   >  >>