للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٧ - فرق بين مسألتين: قال مالك (١): إذا وضع العبد المأذون له في التجارة من الثمن جاز، إذا قصد بذلك وجه التجارة، وكذا المفوض إليه، وإذا باع الوكيل الغير المفوض [إليه] (٢) فوضع من الثمن لم يجز، والإذن في البيع موجود في الجميع.

الفرق [بينهما] (٣): أن العبد المأذون له في التجارة والمفوض إليه قد فوض إليهما التدبير، فكل ما رأياه وجه النظر جاز، [فالعبد إذا وضع من الثمن والوكيل الفوض إليه إنما ذلك تدبير لما يرجوانه فيما بعد ذلك، فلذلك جاز، لأنهما مأذون لهما في ذلك] (٤)، وليس كذلك غير المفوض إليه، لأنه لم يفوض إليه التدبير [فلم يجز وضعه من الثمن] (٥).

فإن قيل: قد فُوض إليه المصلحة في بيع هذه السلعة، فكل ما رآه وجهًا للبيع والمصلحة يجب أن يجوز؟

قيل: ما ذكرته غير لازم، لأنه وإن كان مفوضًا إليه التدبير في هذه السلعة فليس له الوضع في الثمن؛ لأنه لا يرجو بذلك شيئًا، وليس كذلك المأذون والمفوض إليه، لأنهما يرتقبان بالوضع (٦) المصلحة فيما [بعد] (٧)، فلهذا افترقا (٨).

١٨ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٩): تغيرُ السواق فوتٌ في البيع الفاسد، وليس بفوت في الرد بالعيب، وكلا العقدين غير لازم.


(١) المدونة: ١٣/ ٩٢ مط السعادة.
(٢) ساقطة من الأصل، أثبتناها من ط، ر.
(٣) ساقطة من الأصل، أثبتناها من ط، ر.
(٤) ساقطة من الأصل، أثبتناها من ط، ص.
(٥) ساقطة من الأصل، أتبتناها من ط، ر.
(٦) في الأصل: بالوضع له.
(٧) ساقطة من الأصل.
(٨) الفرق في: ط ١٧ أ - ١٧ ب، وفي: ر ٢٨ ب.
(٩) المدونة: ٩/ ١٤٥ مط السعادة.

<<  <   >  >>