للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ثانية، ولو تلف المال المدفوع بعد الشراء لزمه دفع الثمن ثانية، وفي كلا الموضعين قد تلف المال.

الفرق بينهما: أن التلف إذا كان قبل الشراء فالأمر إنما تعلق بعين (١) ذلك المال دون غيره، إذا ذهب لم يلزم الآمر [بدله] (٢)، وليس كذلك إذا كان التلف بعد الشراء؛ لأن الأمرَ لم يتعلق بعين (٣) مخصوصة، فلزمه بدله (٤).

٢٦ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٥): فيمن باع دابة واستثنى ركوبها، إن كان يسيرًا مثل اليوم واليومين جاز، وإن كان كثيرًا لم يجز، ولو اشترط عليه ركوبها جاز قليلًا أو كثيرًا، وفي كلا الموضعين فهو ركوب منضم إلى البيع.

الفرق بينهما: أن استثناء الركوب الكثير غرر في البيع، إذ لا يسلم إليه المبيع، إلا بعد انقضاء (٦) مدة الركوب فيدخلها الغرر، وهى باقية على ملكه، وليس كذلك اشتراط الركوب، لأن المشتري يتسلم الدابة، وإنما ذلك إجارة وبيع، والإجارة والبيع جائزة (٧).

٢٧ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٨): يجوز بيع الشاة واستثناء (٩) أطرافها في السفر، ولا يجوز ذلك في الحضر، وفي كلا الموضعين قد وجد الاستثناء في الأطراف.


(١) في الأصل: ور: بغير، وهو تصحيف.
(٢) في الأصل: بذلك، والمثبت من ر.
(٣) في الأصل: ور: بغير، وهو تصحيف.
(٤) الفرق في: ر ٢٩ ب: وانظر عدة البروق: ٥٢٦، رقم ٨٠٢.
(٥) المدونة: ٣/ ٤٢٢.
(٦) في الأصل: نقض، وهو تصحيف، والمثبت من ر، ط.
(٧) الفرق في: ر ٣٠ أ، وفي ط ١٧ ب - ١٨ أ. وانظر: عدة البروق: ٤١٨، رقم ٦٢٠.
(٨) المدونة: ٣/ ٢٩١.
(٩) في الأصل: واستثناء، وما أثبتناه من ر، ط.

<<  <   >  >>