للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٠ - فرق بين مسألتين: قال مالك (١): توضع الجوائح في الثلث فما فوقه ولا توضح فيما دونه، ويجوز أن تُكترى الدارُ فيها شجرة مثمرة قبل أن يبدو صلاحها، إذا كانت قيمتها الثلث من كراء الدار فدون، ولا يجوز إذا كان فوق (٢) الثلث، ويجوز عنده استثناء الثمرة [الثلث] (٣) فما دونه ولا يجوز ما فوقه، وكذلك تعاقل المرأة [الرجل إلى] فى الثلث، وغير ذلك مما يراعى فيه الثلث (٤).

الفرق بين الثلث وما فوقه في الجملة: أن الثلث لا حكم له؛ لأنه في حيز القليل، وما فوق الثلث له حكم، [لأنه] (٥) في حيز الكثير، والأصول مبنية على أن القليل تبع للكثير، إذ هو المقصود. ألا ترى أن مالكًا قال: إذا اشترى عدة ثياب فوجد بعضها معيبًا فأراد رده فإنه ينظر، فإن [كان] (٦) هو المقصود بالشراء كان له رد الجميع، [وإن كان ليس بمقصود لم يكن له أن يرد الجميع] (٧) ورده وحده، فلهذا فرق مالك بين الثلث [فما فوقه] (٨)، وكلُ مسألةٍ من هذه المسائل يطولُ الكلامُ فيها، إلا أن الغرض بيانُ النكت التي بها يقع الفرق (٩).


(١) المدولة: ٢/ ٢٥، ١١/ ١٤٧، ١٦/ ١١٨، مط السعادة.
(٢) في الأصل: فرق، وهو تصحيف.
(٣) ساقطة من الأصل، أثبتناها من ص.
(٤) انظر ما يراعى فيه الثلث في باب الأثلاث من (أصول الفتيا، لابن حارث: ٣٧٢ - ٣٧٥).
(٥) ساقطة من الأصل، وما أثبتناه من ر.
(٦) ساقطة من الأصل، أثبتناها، أثبتناها من ر.
(٧) ساقط من الأصل، أثبتناها من ر، ص.
(٨) ساقط من الأصل، مثبت من ر، ص.
(٩) الفرق في: ر ٤٧ أ.

<<  <   >  >>