للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣ - فرق بين مسألتين: يحكم بأعدل البينتين فيما عدا النكاح، ولا يحكم بذلك في النكاح، وفي كلا الموضعين قد وجد الأعدل.

الفرق بينهما: أن النكاح لا يصح (١) فيه التداعي، إذ المرأة لا يصح أن يملكها شخصان، وليس كذلك [غير النكاح] (٢)؛ لأن التداعى يصح [فيه] (٣) لصحة ملك الشخصين له، ولما لم يجز أن يحكم فيه باليمين إذا عدمت البينة، فيستحق كل واحد من المتداعيين شيئًا (٤) من المحلوف عليه، والمرأة لا تصح قسمتها (٥)، لم يجز أن يحكم فيها بأعدل البينتين، وليس كذلك ما عداه؛ لأنه يحكم بالإيمان عند عدم البينة لصحة وقوع القسم فيه؛ ولأن (٦) البُضع (٧) لا يجوز أن يُقر على الشك، وفي الحكم بأعدل البينتين إقرارٌ على الشك، لأن طريق (٨) العدالة والاجتهاد، والاجتهاد لا يتبين إلا مع صحة المجتهد فيه، وليس كذلك ما عاد النكاح، فافترقا (٩).


(١) في الأصل: لا يصلح بينهما.
(٢) ساقط من الأصل، مثبت من ر.
(٣) سقطت من الأصل: مثبتة من ر.
(٤) في الأصل: قيمتها والمثبت من ر.
(٥) في الأصل: قيمتها، وهو تصحيف، والمثبت من ر.
(٦) في الأصل: لأن.
(٧) البُضع، بضم الباء، جمعه ابضاع، يطلق على الفرج والجماع ويطلق على التزويج أيضًا (المصباح: بضع).
(٨) في الأصل: طريقة.
(٩) الفرق في ط: ١٤ أ، وفي ر: ٢٥ ب. وفي عدة البروق: ٥٠٨ رقم ٧٧٢، توجيه آخر للفروق بين المسألتين نصه: إنما يقضى بأعدل البينتين في البيع، ولا يقضى به (كذا) في النكاح)، لأن زيادة العدالة تنزل منزلة شاهد واحد، والشاهد الواحد لا يقضي به مع اليمين في النكاح بخلاف البيع.

<<  <   >  >>