للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حتى أتى على آخرهن فإن عليه أربع كفارات، لأن كل واحدة انفردت بالظهار ولم يشرك بينهن (١) كما تقدم.

٥٧ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٢): إذا طلق [الرجل] (٣) امرأته، فأنفقت من ماله، قبل علمها بالطلاق، لم تُتبع. مما أنفقت، ولو أنفقت بعد موته وهي لا تعلم بموته [فإنها] (٤) تتبع النفقة، وفي كلا الموضعين هي نفقة بعد زوال العصمة عنها (٥).

الفرق بينهما: أن في الطلاق وقع التفريط من الزوج، فلذلك [لم] (٦) تتبع. مما أنفقت؛ لأنه كأنه أذن لها في ذلك [ورضي به] (٧)، وليس كذلك في الموت، إذ هو غير مفرط، ولأن بالنفقة بعد الموت من مال الورثة، والزوجة لا (٨) تستحق على الورثة [فقد كانت] (٩) متعدية بما أنفقت، فلزمها الضمان، والجهل لا يسقط ذلك عنها، لأن التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد (١٠).

٥٨ - فرق بين مسألتين: إذا أسلمت أمُ ولدِ الذمي فسيدُها أحقُ بها متى ما اسلم، كان إسلامهُ عقب إسلامها أو بعده. بمدة طويلة ما لم يحكم بعتقها أو بيعها على الاختلاف من غير حد (١١)، وإذا أسلمت زوجتهُ كان أحق بها إن


(١) الفرق في ر ٥٠ أ، وفي: ط ٢٢ أ. انظر عدة البروق: ٣٠٤، رقم ٤٠٨.
(٢) البيان والتحصيل: ٥/ ٣٧٥ - ٣٧٦.
(٣) زيادة من ر، ط.
(٤) زيادة من عدة البروق: ٣٣٥.
(٥) عبارة الأصل مضطربة، والمثبت من ر.
(٦) لم ترد في الأصل، فأثبتناها من: ر، ط، عدة البروق، والسياق يقتضيها.
(٧) زيادة من ر، ط.
(٨) في الأصل: فلا.
(٩) زيادة من عدة البروق: ٣٣٥.
(١٠) الفرق في: ر: ٥٠ أ - ب، وفي ط: ٢٢ أ - ب. وانظر عدة البروق: ٣٣٥، رقم ٤٦٣.
(١١) المدونة: ٨/ ٣٢.

<<  <   >  >>