للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أعلمه، وليس كذلك التحكيم، لأنه استدعاء لما لا يعلمانه، فلم يكن فيه رجوع؛ لأنه لا يصحُ فيه تكذيبٌ من المحكوم عليه (١).

٦ - فرق بين مسألتين: إذا دفع رجل لرجل مالًا وأمره بدفعه إلى زيد، فادعى أنه دفعه إليه وأنكر المبعوثُ إليه، لم يُقبل قولُ المأمور إلا أن يقيم بينةً على الدفع، وإن ادعى تلف المالِ صُدق، و [في] (٢) كلا المسألتين هو مدع لإخراج المالِ عن يده.

الفرق بينهما: أنه مؤتمن في التلف فلذلك صدق، وليس كذلك الإعطاء، لأنه يحتاج إلى توثق من القابض، إذ لم يؤمر بتضييع المال، فإذا دفعه بغير بينة كان مفرطًا فلزمه ذلك، هكذا قال بعض أصحابنا. وأقيس منه أن يقال: إنه مدع لإشغال ذمة (٣) غيره وبراءة ذمته فلم يُقبل قوله، وليس كذلك في التلف، لأنه غير مدع لإشغال ذمة غيره (٤).

٧ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٥): إذا أمره ببيع سلعة من السلع كان ذلك إقرارًا له بالبيع وبقبض الثمن، وإذا أذنت المرأة لوليها في التزويج لم يكن ذلك إذنًا له في قبض المهر، إلا أن توكله، وكلاهما [عقد معاوضة] (٦).


(١) الفرق في ط: ١٤ ب، وفي ر ٢٥ ب، ٢٦ أ. انظر عدة البروق ٥٠٧، رقم ٧٧١.
(٢) سقطت من الأصل، أثبتناها من ر، ط.
(٣) الذمة في اللغة: العهد: تقول: أعطت فلانًا ذمة أي عهدًا - وتطلق أيضًا على الكفالة، تقول: فلان في ذمتي أي كفالتي وضماني. وفي الشرع عرفها كثير من الفقهاء، ومن ذلك تعريف الإمام شهاب الدين القرافي (معنى شرعي مقدر في المكلف قابل للالتزام واللزوم) الفرق ١٨٣ من فروق القرافي: ٣/ ٢٣٠ - ٢٣١. وللفقيه محمد بن أحمد المسناوي تأليف في الذمة موسوم بـ (صرف الهمة إلى تحقيق معئ الذمة). منه نسخة خطة بمكتبة الشيخ محمد أبي خبزة التطواني، تفضل بمدنا بمصورة منها.
(٤) الفرق في: ر ٢٦ أ-٢٦ ب. وانظر: المدونة: ٣/ ٢٦٩ - عدة البروق: ٥٢٩، رقم ٨٠٨.
(٥) المدونة: ٢/ ١٥٨.
(٦) العبارة مصحفة في الأصل، والإصلاح من ر.

<<  <   >  >>