للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الفرق بينهما: أن الوديعة لم يقصد بها ربها التنمية، وإنما قصد بما الحفظ، فلم يزل غرضه بتعدي المودع عليها؛ لأن الحفظ موجود، فلم يدخل عليه [الربح] (١)، وليس كذلك في القراض؛ لأن رب المال قصد به التنمية، فلو لم يكن له الخيار لكان العامل قد منعه غرضه وليس له ذلك (٢).

١٣ - فرق بين مسألتين: قال ابن عبد الحكم (٣): من أمر رجلًا يقضي عنه نصف دينار لغريم فقضى عنه دراهم (٤)، كان الآمر بالخيار، إن شاء دفع إليه نصف دينار، وإن شاء [دفع إليه] (٥) الدراهم، ولو دفع عنه عرضًا في نصف الدينار كان على الآمر أن يدفع إليه نصف الدينار، و [في] (٦) كلا الموضعين قد دفع غير ما أمره به.

الفرق بينهما: أن الدراهم والدنانير ينوب بعضها عن بعض ويقوم مقامها؛ لأنها قيم المتلفات وأروش الجنايات، فكان (٧) مخيرًا في الدراهم لأن أحدهما [ينوب عن] (٨) الآخر، وليس كذلك في العروض؛ لأنها لا ينوب بعضها عن


(١) سقطت من الأصل، أثبتناها من ر.
(٢) الفرق في: ط ١٦ أ، وفي: ر ٢٧ ب. وانظر: عدة البروق ٦٦٥، رقم ١٠٤٧.
(٣) أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث، مولى عثمان بن عفان، ولد بمصر سنة ١٥٠ هـ، سمع من مالك، وروى عن ابن وهب وابن القاسم وأشهب كثيرًا من أقوال وآراء مالك التي سمعوها منه، من تأليفه المختصر الكبير والمختصر الصغير، توفي سنة ٢١٤ هـ، ممن ترجم له: عياض: ترتيب المدارك ٣/ ٣٦٣ - ٣٦٨، ابن النديم: الفهرست: ٢٨١.
(٤) في الأصل: الدراهم.
(٥) ساقط: من الأصل.
(٦) ساقط من الأصل.
(٧) في الأصل: وكان.
(٨) ساقط من الأصل.

<<  <   >  >>