للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨١ - فرق بين مسألتين: قال مالك (١): يجوز للسفيه الوصية بالعتق، ولا يجوز له أن يعتق بتلا (٢)، والكل عتق [صدر من سفيه] (٣).

الفرق بينهما: أن السفيه إنما حجر عليه لئلا يضيع ماله ويبقى فقيرًا لا مال له، فإذا عتق بتلا أدى ذلك إلى المعنى الذي خشي عليه منه وضرب عليه الحجر من أجله، وإذا أوصى بالعتق لم يوجد المعنى الذي خشي عليه منه؛ لأنه (٤) إنفاذ الوصية بعد الموت، وفي تلك الحال قد أمن عليه من الفقر، فلهذا افترقا.

٨٢ - [فرق بين مسألتين] (٥): قال مالك: إذا أقر بقتل الخطأ، ثم رجع عن إقراره قبل منه، وإن أقر بقتل العمد [ثم رجع] (٦) لم يقبل منه، وفي الموضعين هو رجوع عن إقرار [بقتل] (٧).

الفرق بينهما: أن المستحق في قتل الخطأ الدية، والدية إنما تجب على غير المقر، وهم العصبة، فكأن إقراره إنما كان على غيره، فكان كالشاهد على الغير، وإذا رجع قبل منه؛ لأنه كالشهادة إذا رجع عنها الشاهد، وقتل العمد فيه القود، والقود إنما يستحق على القاتل، وإذا أقر به كان إقرارًا على نفسه فلم يقبل منه الرجوع؛ لأنه إقرار على نفسه، والأصول مبنيةٌ على أن من أقر على نفسه فلا يقبل منه الرجوعُ إلا أن يكون له وجهٌ في ذلك (٨).


(١) المدونة: ٤/ ١١٦.
(٢) العتق البتل: هو الحال غير المؤجل.
(٣) زيادة من ر.
(٤) الفرق في: ر ٥٧ ب - ٥٨ أ. ولعل الصواب: لأن، انظر عدة البروق: ٣٤٥، الفرق ٤٧٨.
(٥) ساقط من الأصل: أثبتناه من ر.
(٦) زيادة من ر.
(٧) زيادة من ر.
(٨) الفرق في: ر ٥٨ ب، والتعليل في: المدونة ١٦/ ٢٠٦، مط السعادة. انظر عدة البروق: ٧٠٥، رقم ١١٢٣.

<<  <   >  >>