للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الفرق بينهما: أن العادة المساومة في البيوع دون النكاح؛ إذ لم تجر العادة فيه بالمساومة، ولأن الخيار له مدخلٌ في البيوع دون النكاح (١).

٦٤ - فرق بين مسألتين: إذا أُعتقت الأمةُ عتقت هي وما في بطنها، وإذا أعتق الحمل لم تعتق الأم بعتقه [والعتق في الجميع إنما وقع على واحد] (٢).

الفرق بينهما: أن الحرة لا يصح أن تحمل بمملوك، فإذا أعتقت الأم عتق الحمل؛ إذ لا يصح حملُها بمملوك، وإذا أعتق الحمل لم تعتق الأمُ؛ لأن الأمة يصح أن تحمل بحر، دليله أم الولد. هذا قول القاضي، لأن الولد تابع للأُم، وليست الأم تابعة لهُ؛ إذ هو عضو منها فلهذا تعدى العتقُ إليه بعتقها، ولم يتعد إليها بعتقه فافترقا (٣).

٦٥ - فرق بين مسألتين: قال مالك: تعتق أم الولد من رأس المال المدبر من الثلث، وكلاهما يعتق (٤) بالموت (٥).

الفرق بينهما: أن التدبير ليس بإيجاب عتق قاطع، بدليل أن الدين يرده، وليس كذلك أم الولد؛ لأن البطلان لا يتوجه إليها بحال فافترقا.

قال القاضي: ولأن عتق أم الولد من طريق الفعل، والمدبر من طريق القول، والأصول تقتضي تأكيد الفعل على القول، ألا ترى إذا وطئ المريض جاريته فتحمل أن عتقها من رأس المال، ولو أعتقها بالقول لم تعتق إلا من الثلث، فافترق حكم أم الولد والتدبير (٦).


(١) الفرق في: ر ٥٢ ب.
(٢) الزيادة من ر، ط.
(٣) الفرق في: ر ٥٢ ب، وفي ط ٢٣ أ - ٢٣ ب. وانظر: عدة البروق ٣٤٥، رقم ٤٧٦.
(٤) في ر: وكلاهما عقد معلق.
(٥) قول مالك هذا في المدونة: ٨/ ٣٦. مط السعادة.
(٦) الفرق في: ر ٥٣ أ - ٥٣ ب.

<<  <   >  >>