للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٤ - فرق بين مسألتين: قال مالك: إذا قال لامرأته: أنت طالق رأس الشهر،

وقع الطلاقُ في الحال، وإذا قال لأمته: أنت حرة رأس الشهر، وقف العتقُ إلى أجله (١)، والطلاقُ والعتق قد علقا بوقت لا بد أن يأتي.

الفرق بينهما: أن الطلاق إنما يقع في الحال، لأن الوطء لا يجوز أن يترقب (٢) بحال، أصله: نكاح المتعة، لما كان الوطء مؤقتًا (٣) فيه لم يجز، فإذا علق وقوع الطلاق فقد وقت الوطء؛ لأنهُ يطأ إلى وقت وجوده، ويحرم عليه، وهو وقت لا بد منه فأوقعنا الطلاق في الحال لهذه العلة، وليس كذلك العتق؛ لأن العتق إذا علقه برأس الشهر فإنما وقت الخدمة، وذلك جائز، لأن المنفعة كالإجارة إليه، ألا ترى أنه يمنع من وطئها، فافترقا (٤).

٥٥ - فرق بين مسألتين: قال عبد الملك (٥): إذا قال رجل لامرأته الحامل: أنت طالقٌ إذا وضعت واحدةً، وأنت طالقٌ الساعة واحدة طُلقت اثنتين (٦)، وإذا قال: أنت طالقٌ الساعة واحدةً، وأنت طالقٌ إذا وضعتِ واحدة لم تطلق إلا واحدة، وكلاهما [طلاق] (٧) معلق (٨) بوضع الحمل.


(١) في الأصل: إلى آخره.
(٢) في الأصل: أن يترتب
(٣) في الأصل: مترقبًا، والمثبت من ر.
(٤) الفرق في: ر ٤٩ ب - ٥٠ أ.
(٥) أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، من فقهاء المالكية، كان فصيحًا، دارت عليه الفتوى وعلى أبيه من قبل، تفقه بأبيه وبمالك وغيرهما، وبه تفقه جماعة منهم: ابن حبيب وسحنون وابن المعذل، توفي سنة ٢١٢ هـ، له ترجمة في: الانتفاء ص ٥٨.٥٧، ترتيب المدارك ٣/ ١٣٦ - ١٤٤.
(٦) في الأصل اثنين: والإصلاح من ر، ط.
(٧) ساقطة من الأصل، أثبتناها من ر، ط.
(٨) في الأصل: معلوم، والإصلاح من ر، ط.

<<  <   >  >>