للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أراد العبد (١) , وهذا على القول بأن نفقة الموصى بخدمته وبرقبته تكون على صاحب الخدمة (٢).

١٠٠ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٣): تجوز الوصية للصديق الملاطف، ولا يجوز الإقرار له بالدين، وفي كلا الموضعين هو إخراجُ مالٍ عن الورثة.

الفرق بينهما: أن الميت غيرُ متهم في الوصية للصديق الملاطف؛ لأنها تخرجُ من الثلث، والثلث له التصرف فيه، ولا فرق بين الصديق وغيره، لأن التهمة لا تتوجه إليه في ذلك، والإقرار بالدين المظنةُ متوجهة إليه في ذلك أن يكون أراد الاضرار بالورثة؛ لأنه يخرج من رأس المال فلم يجز (٤).

١٠١ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٥): الوصية لغير الأمين غير جائزة، والوديعة عند غير الأمين جائزةٌ، والمراد في الوجهين الحفظُ.

الفرق بينهما: أن الوصية الحقُ للورثةِ فيها دون الموصي، فلم تجز إلى غير الأمين، لأن كل مالٍ لغير من هو في يده ليس [له] (٦) دفعهُ إلى غير أمين إلا في الموضع الذي يجوز له دفعها، والوديعة الحق فيها للمودع، فكان له دفعها إلى من شاء، فافترقا (٧).

١٠٢ - فرق بين مسألتين: قال مالك: لا يقبلُ قولُ وصى في دفع مال اليتيم

بلا إشهاد، ويقبل قوله في النفقة، وفي الجميع هو مدع لإخراج مال عن ذمته.


(١) في الأصل: إلى أن أخذه، والمثبت من ر.
(٢) الفرق في: ر: ٦١ ب. وانظر عدة البروق ٦٥٩، رقم ١٠٠٩.
(٣) المدونة: ٤/ ٢٩٤.
(٤) الفرق: في: ر ٦٢ أ - ٦٢ ب. وانظر عدة البروق: ٦٥٠، رقم ١٠١٠.
(٥) المدونة: ١٥/ ١٨.
(٦) زيادة من ر.
(٧) الفرق في: ر ٦٢ ب - ٦٣ أ. وانظر: عدة البروق: ٦٥٤، رقم ١٠٢٠.

<<  <   >  >>