للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المنفعة الدية، وليس كذلك في اليدين (١)، لأن المنفعة لا توجد بإحداهما كوجودها بهما، فلهذا لم تجب فيه إلا نصف الدية، بخلاف إحداهما (٢)؛ لأنه لم يتلف عليه إلا نصف المنفعة، دون المنفعة الكاملة (٣).

٨٥ - فرق بين مسألتين: إذا وضعت الحمل منذ وجب عليها الحد فإن كانت ثيبًا رجمت ولم تؤخر، وإن كانت بكرًا لم [تحد حتى] (٤) تخرج من نفاسها (٥)، وكلا الموضعين حد عن زنا.

الفرق بينهما: أنها إذا كانت بكرًا فحدها الجلد، وكل من كان حدهُ الجلد فلا يحد في وقت يخشى عليه فيه التلف، وذلك موجود في النفاس لأنه مرض، والثيب حدها الرجم، فلا فائدة في تأخيرها، لأن المعنى الذي أخرت (٦) من أجل موجود، وهو التلف، لأن الرجم يأتي على ذلك، فافترقا (٧).

٨٦ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٨): إذا استهلك السارقُ السرقة، وهو معدم قطع ولم يتبع بشئ، وإذا غصب جارية وجب عليه الحدُ واتبع بالمهر، وإن كان معدمًا، وفي الجميع عدم وحدٌ.

الفرق بينهما: أن في السرقة إنما لم يتبع؛ لأن القطع إنما وجب لأجل السرقة، فلو أتبع لاجتمع عليه عقوبتان عن سبب واحد، وذلك غير جائز،


(١) العبارة مضطربة في الأصل، والإصلاح من ر ومن عدة البروق.
(٢) في الأصل: أحدهما، والإصلاح من عدة البروق.
(٣) الفرق في: ر ٥٨ أ - ٥٩ ب. وانظر: عدة البروق: ٧٠٦، رقم ١١٢٦.
(٤) زيادة من ر.
(٥) المدونة: ١٦/ ٤٢. ٥٠ مط السعادة.
(٦) في الأصل: أخذت، وهو تصحيف، والمثبت من ر، وعدة البروق.
(٧) انظر: عدة البروق: ٦٧٢، رقم ١٠٦٠.
(٨) المدونة: ١٩/ ٨٦ - ٨٧.

<<  <   >  >>