١١٩ - المجتهد في الوقت إذا صلى قبله يعيد أبداً، والمجتهد في القبلة إذا صلى إلى غيرها يعيد في الوقت.
١٢٠ - المتكلم في الصلاة تبطل في العمد دون السهو، والمحدث فيها تبطل على كل وجه.
١٢١ - سنن الصلاة لا تنوب عن فرضها، وسنن الحج تنوب عن فرضه.
١٢٢ - الحائض إذا طهرت وهي فاقدة للماء تتيمم وتصلي، ولا يمسها زوجها بالتيمم.
١٢٣ - الحائض إذا انقطع دمها يصح صومها، ولا تصلى إلا بعد الغسل.
١٢٤ - المسح على الخفين إذا لُبسا بعد طهارة مائية، ولا يصح بعد طهارة ترابية.
١٢٥ - تفريق النية لا يجوز في الوضوء، ويجوز في الزكاة.
١٢٦ - تفريق النية في الوضوء يجوز، ولا يجوز في الصلاة.
١٢٧ - المرأة الجنب إذا طهرت من الحيض فنوت عند غسلها الحيض أجزاها، وإن نوت الجنابة لم يجزها.
١٢٨ - النجاسة تزول بلا نية، والوضوء لا بد فيه من نية.
- الخاتمة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute