للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠٧ - المركبان يتصادمان فيغرقان لا شيء على أهلهما إذا غرق، أما الفارسان إذا تصادما فماتا فعلى عاقلة كل منهما دية الآخر.

١٠٨ - الدنانير المسكوكة لا يجوز أن تبدل بتبر أجود منها، وأما السمراء بالمحمولة الأجود منها فجائز أن تبدل.

١٠٩ - يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، ولا يجوز لمن لم يطف عن نفسه أو يطوف عن غيره.

١١٠ - يجوز أن ينحر كل واحد من الرفقة هدي صاحبه إذا اختلطت الهدايا، ولا يجوز ذلك في الضحايا.

١١١ - الهدايا أفضلها الإبل، والضحايا أفضلها الغنم، والكل قربة.

١١٢ - في السفر الأفضل الصوم، وفيه قصر الصلاة أفضل.

١١٣ - الدين يسقط زكاة العين، ولا يسقط زكاة المعدن.

١١٤ - يزكى الدين عندما يقبض سنة واحدة، ويزكى مال القراض عندما يقبض لما مضى من السنين.

١١٥ - الغنم التي تورث تتعلق بها الزكاة من يوم ميراثها، والعين التي تورث تتعلق بها الزكاة من يوم قبضها.

١١٦ - قاتل الخطأ يُعطى من الصدقة إذا كان عديماً، وقاتل العمد الذي قبلت منه الدية لا يعطى منها.

١١٧ - قاطع أطراف الميت لا قصاص عليه، والزاني بميتة يحد.

١١٨ - الأذان يحكى في صلاة نافلة، ولا يحكي في الفريضة.

<<  <   >  >>