١٠٧ - المركبان يتصادمان فيغرقان لا شيء على أهلهما إذا غرق، أما الفارسان إذا تصادما فماتا فعلى عاقلة كل منهما دية الآخر.
١٠٨ - الدنانير المسكوكة لا يجوز أن تبدل بتبر أجود منها، وأما السمراء بالمحمولة الأجود منها فجائز أن تبدل.
١٠٩ - يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، ولا يجوز لمن لم يطف عن نفسه أو يطوف عن غيره.
١١٠ - يجوز أن ينحر كل واحد من الرفقة هدي صاحبه إذا اختلطت الهدايا، ولا يجوز ذلك في الضحايا.
١١١ - الهدايا أفضلها الإبل، والضحايا أفضلها الغنم، والكل قربة.
١١٢ - في السفر الأفضل الصوم، وفيه قصر الصلاة أفضل.
١١٣ - الدين يسقط زكاة العين، ولا يسقط زكاة المعدن.
١١٤ - يزكى الدين عندما يقبض سنة واحدة، ويزكى مال القراض عندما يقبض لما مضى من السنين.
١١٥ - الغنم التي تورث تتعلق بها الزكاة من يوم ميراثها، والعين التي تورث تتعلق بها الزكاة من يوم قبضها.
١١٦ - قاتل الخطأ يُعطى من الصدقة إذا كان عديماً، وقاتل العمد الذي قبلت منه الدية لا يعطى منها.
١١٧ - قاطع أطراف الميت لا قصاص عليه، والزاني بميتة يحد.
١١٨ - الأذان يحكى في صلاة نافلة، ولا يحكي في الفريضة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute